البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

خبير قانوني: الحبس سنة عقوبة المتنمر

البوابة نيوز

قال الخبير القانوني، محمد كساب، إن كل متضرر من التنمر يمكنه استرجاع حقه بالقانون وذلك من خلال تحرير محضر إثبات حالة، فإذا كان من خلال "فيس بوك" مثلا يتم أخذ "سكرين شوت" لإرفاقها في المحضر، ويُذكر فيه اسم صاحب الصفحة الذى قام بالتنمر أو الإساءة، وهو ما يندرج تحت وصف السب والقذف، ثم تكون الخطوة التالية متمثلة في شيئين أولهما تقديم طلب للمحامى العام للتحقيق في الموضوع لأن النيابة الجزئية غالبا ما تقوم بحفظ القضية ثم يباشرها بعد ذلك المحامىالعام أو رئيس النيابة.
وتابع في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "أما الحل الثانى فيتمثل في رفع جنحة مباشرة بالسب والقذف وهوالمفترض اتباعه، وقبل فتح التحقيق في القضية يتم التواصل مع مباحث الإنترنت لعمل التحريات اللازمة وتحديد هوية صاحب الصفحة ومرتكب الجريمة لتقديمه لاحقا إلى المحاكمة. 
وفيما يخص عقوبة التنمر، ذكر الخبير القانونى انها مماثلة لعقوبة السب والقذف ولكنها تكون خاضعةللسلطة التقديرية للمحكمة، وتتراوح العقوبة بين الغرامة أو الحبس لمدة سنة أو ستة أشهر فيما تصل الغرامة إلى ٢٠٠ جنيه في هذه الحالة.