البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

فقيه دستوري يعلق على تخصيص كوتة للمرأة في مجلس الشيوخ

الدكتور صلاح فوزي،
الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن وضع كوتة للنساء في نظام القائمة الخاص بانتخابات مجلس الشيوخ لا يتعارض مع أي نص دستوري، مشيرًا إلى أن المادة (4) من قانون مجلس الشيوخ، نصت على أن يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدًا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وأوضح فوزي، لـ"البوابة نيوز" أن شكل القائمة لم يضع الدستور قيود عليه، إذ نصت المادة (250) من الدستور على أن: "يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون".
ولفت إلى أن وضع نسبة للمرأة اعتمد على الفقرة رقم من المادة 250: "يجري انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون، فهنا الانتخاب يتم على النحو الذي ينظمه القانون، وهو تفويض للمشرع بالتنظيم.
وتحفظ الدكتور صلاح فوزي، على البند 4 من المادة (28)، والذي ينص على: "ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها"، مطالبًا بتعديلها وإضافة مجلس النواب، ليصبح نص المادة: " ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ أو النواب في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها"، وذات النحو يضاف فيه ضوابط التعيين في قانون مجلس النواب، ليضاف خاض انتخابات النواب والشيوخ"، لتكون الإضافة في القانونين، فلا يجوز لمترشح خاسر في انتخابات النواب ليتعين في الشيوخ أو العكس.