البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ما حكم إخراج الزكاة عن مال دفتر توفير القاصر؟.. البحوث الإسلامية يجيب

البوابة نيوز

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالًا حول حكم إخراج الزكاة عن المال الموجود في دفتر توفير القاصر.
وأجابت اللجنة: إن الزكاة عند جمهور الفقهاء تجب على كل من ملك نصابا ( ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار ٢١ ) ملكا تاما مستقرا وحال عليه الحول سواء كان بالغا أو قاصرا، رجلا أم امرأة، وبالنسبة لمال القاصر فإن كان مما يمكن التصرف فيه بالبيع والاستثمار فإنه يزكى في كل عام، وإن كان لا يمكن التصرف فيه إلا بعد بلوغ سن الرشد فإنه يعامل معاملة الدين فيزكى في العام الذي قبض فيه فقط على الأصح من أقوال الفقهاء.
وبينت لجنة الفتوى أنه قد ذهب فقهاء الحنفية إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي حتى يبلغ الحلم ويحول عليه الحول.