البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

رفع الجلسة العامة بعد مناقشة 15 مادة من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

البوابة نيوز

ناقش مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، 15 مادة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
وأعلن رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الواحدة ظهر غد الاثنين، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون، والبالغ عددها 30 مادة.
وعرف مشروع القانون التمويل الاستهلاكى على أنه كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
وتسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكى بشأن المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يقوم به مقدمو التمويل الاستهلاكي بشأن المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
وبحسب مشروع القانون، لا يعتبر تمويلًا استهلاكيًا في تطبيق أحكام هذا القانون التمويل الذى تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن ستة أشهر.
واشترط مشروع القانون للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه، وأن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكى، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأس مالها المصدر.
وعرف مشروع القانون شركة التمويل الاستهلاكى على أنها أي شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الشركات التى تقدم تمويلًا استهلاكيًا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.
وينص مشروع القانون على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي طبقًا لأحكام القانون، تعد من الشركات التى تؤدي خدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
كما نص المشروع على عدم سريان أحكام القانون على أنشطة التمويل التي تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما لا تسري أحكام القانون كذلك على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل متناهي الصِغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.
وبحسب مشروع القانون، تسري على شركات التمويل الاستهلاكي الأحكام الواردة في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون.
كما لا تسرى أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والقانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية على شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكى الخاضعين لأحكام القانون.
كما عرف مشروع القانون مقدمي التمويل الاستهلاكي على أنهم منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكي، وكذلك عرف بطاقات المدفوعات التجارية بأنها البطاقات التجارية غير المصرفية الصادرة طبقًا للقواعد التي يضعها البنك المركزي، والتي تستخدم في منح تمويل استهلاكي.
وبحسب مشروع القانون، تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي تلقى الودائع.
ويجوز لشركة التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي إشهار الحقوق المنشأة لصالحها على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاكي بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 2015.
وبحسب مشروع القانون، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.
كما تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي بضوابط التسويق والإعلان التى تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التى تعترضه على النحو الذى تطلبه الهيئة.
ولا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادر.