البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

"الفتوى والتشريع" ترفض إلزام محافظة الأقصر بسداد 11 مليون جنيه للآثار

البوابة نيوز

رفضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، مطالبة وزارة الآثار، لمحافظة الأقصر أداء مبلغ مقداره أحد عشر مليونا ومائتان وثمانية وثلاثون ألفا وخمسمائة وخمسة جنيهات وقرش، لعدم تأمين منطقة النخيل بالبر الغربي بالاقصر، مما أدى ضياع الكشافات التى تمت إضاءة المنطقة بها.
وأوضحت الجمعية - حسبما جاءها من اوراق - أنه في عام ۲۰۰۸ تعاقد المجلس الأعلى للآثار مع شركة مصر للصوت والضوء والسينما على تنفيذ مشروع إضاءة المناطق الأثرية بالبر الغربي بمدينة الأقصر بقيمة إجمالية مقدارها ستة وخمسون مليونا وثمانمائة وخمسة وتسعون ألفا وأربعمائة جنيه، ولم يشمل المشروع إضاءة منطقة النخيل طبقا لقرار اللجنة الفنية بالمجلس الأعلى للآثار لوجودها خارج نطاق الأراضي الأثرية، إلا أن مجلس الوزراء وافق على استكمال المشروع وإضاءة منطقة النخيل، على أن تتولى محافظة الأقصر تأمين المنطقة وحراستها للحفاظ على الكشافات والكابلات وعدم تعرضها للسرقة.
وتابعت الجمعية: "بتاريخ 22 مايو 2011 تم تسليم المشروع ابتدائيًا بموجب محضر تسليم ابتدائي كانت محافظة الأقصر (مركز ومدينة القرنة) طرفا فيه والتزمت بموجبه بالإشراف التام والتأمين وتعيين حراسة من العاملين لديها لتأمين (۲۱) نقطة إضاءة، إلا أنها لم تقم بتنفيذ التزامها بالتأمين مما أدى إلى سرقة الكشافات والكابلات، بل تطور عدم التزامها إلى تسليمها أراضي ضمن موقع المشروع إلى المواطنين المهجرين من قرية مرعي، وبمطالبتها بتكلفة ما تحمله المجلس الأعلى للآثار في إضاءة تلك المنطقة امتنعت عن السداد.
وأضافت اللجنة: "بعرض الامر على الجمعية قررت تكليف طرفي النزاع بتأليف لجنة مالية مشتركة برئاسة أحد المراقبين الماليين تنتدبه وزارة المالية، ويُمثل فيها طرفا النزاع تكون مهمتها بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع الوقوف على مكونات المشروع محل النزاع، وقيمتها الإجمالية، وما تم فقده منها، وتحديد مقدار المبالغ محل المنازعة على وجه الدقة، وماهيتها، والسند النهائي للمطالبة بها، وباشرت اللجنة مهمتها، وأودعت تقريرها النهائي الذى انتهي إلى مطالبة وزارة الآثار بتقديم بعض المستندات المتطلبة لإنفاذ المهمة الموكلة إليها إلا ان وزارة الآثار امتنعت عن تقديم المستندات المؤيدة لادعائها في اقتضاء المبلغ محل النزاع مما يوجب رفض مطالبتها للمبلغ المذكور".