البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

هرب من الضرائب.. ننشر حيثيات سجن مقاول الشائعات

البوابة نيوز

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب حيثيات حكمها في القضية رقم ١١١٥٥ لسنة ٢٠١٩ جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم ١٠١٣ لسنة ٢٠١٩ كلى القاهرة الجديدة بسجن مقاول الشائعات محمد على وتغريمه ٥٠ ألف جنيه في قضية تهرب ضريبى.
ووجهت النيابة اتهامات بأنه مقاول الشائعات خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٢ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بدائرة قسم التجمع الخامس، محافظة القاهرة، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام الضريبة على القيمة المضافة، رئيس مجلس الإدارة والمدير المسئول عن شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة- تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانونًا والمبينة قدرًا بالأوراق والمستحقة عن نشاطه في مقاولات عمومية واستثمارات عقارية وتوريدات، خلال الفترة من ٨ سبتمبر ٢٠١٦ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، وذلك بأن باع سلعة وقدم خدمة دون الإقرار عنها وسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة الخصم على النحو المبين بالتحقيقات.
وألزمت المحكمة المتهم بأن يؤدى لمصلحة الضرائب المصرية ٤١ مليونًا و٨٧٩ ألف جنيه مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع ١.٥٪ عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع ٥٪ من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.
وقررت المحكمة إلزام المتهم أيضًا بمبلغ ٦ ملايين و١٨٥ ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر ٢٠١٢ حتى ٧ سبتمبر ٢٠١٦، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع ٠٫٥٪ عن كل أسبوع أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وبصفته مكلفًا ومسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على المبيعات، تهرب من أداء تلك الضريبة، وذلك خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٢ حتى ٧ سبتمبر ٢٠١٦، وذلك عن نشاطه المشار إليه من خلال شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة، كما خصم المتهم الضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهم محمد على على عبدالخالق يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة ومديرها المسئول، وهى شركة مساهمة مصرية، تمارس نشاط المقاولات العمومية والاستثمارات العقارية والتوريدات العامة، الكائن مقرها بالفيلا ١٣ بالحى الثانى في المنطقة الثالثة بالتجمع الخامس.
وأضافت أن تاريخ بداية نشاط الشركة وتسجيلها بالضرائب العامة هو ١٥ يوليو ٢٠١٢، وسجلت بمصلحة الضرائب على المبيعات بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٢.
وكشفت التحقيقات عن أن الشاهد الأول، أسامة فتحى رشدى حسانين، مأمور فحص بمأمورية الضرائب على المبيعات والقيمة المضافة بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب العامة، قد أجرى فحصًا لأعمال الشركة ومشترياتها وإيراداتها وميزانياتها واطلع على الإقرارات الضريبية المقدمة منها لمأمورية ضرائب الدخل والإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة خلال الفترة من ٨ سبتمبر ٢٠١٦ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
وثبت للشاهد من المقارنة بين تلك الإقرارات سالفة البيان وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية، واستحق عن تلك الفترة ضريبة قيمة مضافة مبلغ ٤١.٨٧٩.٥١٢.٨ مليون جنيه خلاف الضريبة المستحقة والتعويض وتهرب المتهم المذكور عن أدائها.
وذكرت الحيثيات أنه ثبت للشاهد من خلال فحص أعمال الشركة، وعقود التعامل مع كل الجهات وتحليل إيراداتها وميزانياتها، وجود إيرادات خاضعة للضريبة العامة على المبيعات لم تدونها الشركة في الإقرارات الضريبية الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب المبيعات المختصة.
وأشارت إلى أن الشركة خصمت الضريبة على مشترياتها دون تقديم المستندات الدالة والمؤيدة للضريبة المخصومة بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١، واستحق على الشركة ضريبة مبيعات عن تلك الفترة تقدر بـ٦٫١٨٥٫١٣٦.٣٦ جنيه بخلاف الضريبة الإضافية، وتهرب المتهم من أدائها وطلب وزير المالية إحالة الفحص والمتهم للنيابة العامة، ووافق بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ على رفع الدعوى الجنائية.
وقالت: حيث إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم محمد على على عبدالخالق، وذلك مما شهد به أسامة فتحى رشدى حسانين، ومما ثبت من التحقيقات، وطلب وزير المالية من النيابة العامة اتخاذ إجراءات التحقيق ضد المتهم المذكور وتبعه بطلب رفع الدعوى الجنائية ضده.
وثبت من التحقيقات طلب وزير المالية إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق ضد المتهم، وأعقبته موافقته بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ على رفع الدعوى الجنائية ضده، وأن المتهم لم يمثل أمام النيابة العامة سواء بشخصه أو بوكيل عنه، رغم إعلانه قانونًا، وبالتالى فلم تقف المحكمة له على أى دفع أو دفاع أمامها.
واختتمت المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، واستقر في يقينها أن المتهم المذكور اقترف الجرم المسند إليه، وبناء على ما تقدم يكون قد وقر في يقينها أن المتهم تهرب من أداء الضرائب المذكورة سابقًا، وأن الجرائم المسندة للمتهم قد ارتكبت لغرض إجرامى واحد ونظمتها خطة إجرامية واحدة، ومن ثَم وجب اعتبارها جريمة واحدة ومعاقبته بالعقوبة المقررة لأشدها عملًا بالمادة ٣٢/٢ من قانون العقوبات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية عملًا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.