البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

"البوابة نيوز" تنشر مواد قانون الأحوال الشخصية للأزهر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

192 مادة ضمن تعديلات القانون وتضمن توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة الأب في المرتبة السادسة من الحضانة و7 محرمات للزواج الجهة المختصة تختار اسمًا رباعيًا لمجهول الأب، فيما يتعلق عقد الزواج فأكد أنه بإيجاب وقبول وشاهدَين، ولا يحق للولى منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضى إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها، وأن للولى الحق في المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.
وتناولت المادة ١٤ من المقترح ما لا يصح وهى على ٧: «الزواج بمن لا تدين بدين كتابى، زواج المسلمة بغير المسلم، الزواج بزوجة الغير أو بمعتدة من الغير، والجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع، الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته، وتعتبر في العصمة من طلقت حتى تنتهى بمدتها، زواج المحرم أو المحرمة بحج أو عمرة حتى يتحللا منهما، وزواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولًا حقيقيًا في زواج صحيح.
وفيما يتعلق بالأهلية والولاية قال إن أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثمانى عشرة سنة ميلادية، والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضى للولى أو الوصى في حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة، وأنه لا ينعقد زواج المُكره والسكران، مشددًا أنه يجوز التزويج بوكالة خاصة موثقة.
وتضمن الباب الخامس: آثار الزواج وأحكامه المواد من ٢٠- ٦٨، حيث أشار إلى أن الزواج الصحيح تترتب عليه منذ انعقاده آثاره المقررة شرعا، وأن الفاسد يترتب عليه استحقاق كامل المهر، ثبوت النسب، وجوب العدة، حرمة المصاهرة، ويجوز للزوجة البالغة العاقلة أن تُسقط كل المهر أو بعضه.
وبين أنه يجب للزوجة بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية نصف مهرها المُسمى في العقد، فإن لم يسم مهرًا، وجب لها متعة لا تقل عن نصف مهر المثل، وأنه إذا تزوج الرجل في مرض موته بأكثر من مهر المثل يجرى على الزيادة حكم الوصية، وفى حال اختلف الزوجان في مقدار المهر، فالبيِّنة على الزوجة، فإن عجَزَت كان القولُ للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى أقل من مهر مثلها، فيحكم بمهر المثل.
وتابع نفقة الزوجة هى «الغذاء، والكسوة، والمسكن، ونفقات العلاج، وغير ذلك مما يقضى به الشرع أو العرف»، وتجب النفقة للزوجة على زوجها من وقت الدخول، ولو كانت غنية، أو مختلفة معه في الدين، وشدد أن مرض الزوجة لا يُسقط النفقة، ولا تجب للزوجة إذا امتنعت - بدون حق - عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها، وذلك دون إخلال بحكم المادة السابقة، كذلك إذا أعسر الزوج وطلبت زوجته التفريق لتضررها من ذلك، وفرَّق القاضى بينهما، فلا تستحق نفقة.
وفيما يتعلق بالطلاق فينتهى عقد الزواج بالطلاق أو بالتطليق أو بالفسخ أو بالوفاة وهو إما رجعى أو بائن، ويشترط لوقوعه أن يكون الزوج عاقلًا، مختارًا، واعيًا ما يقول، قاصدًا النطق بلفظ الطلاق، عالمًا بمعناه، وأن يكون الطلاق مُنجزًا، ولم يقصد به اليمين، أو الحمل على فعل شىء أو تركه، ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية، إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق، ولا تثبت النية في هذه الحالة إلا باعتراف المطلق، وللزوجة طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عن النفقة المستحقة، فإن كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله، فإن امتنع طلق عليه القاضى، فإن لم يكن مال ظاهر ولم يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى في الحال، فإن كان مُعسرًا أمهله القاضى مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، فإن لم يُنفق طلَّق عليه القاضى.
وفيما يتعلق بمسائل الخُلع فأشار إلى أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما عليه، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت أمام القاضى زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما، ولا تحكم المحكمة بالتفريق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها حكمين لمواصلة مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
وتناول الباب الرابع المفقود، حيث يعتبر ميتًا بعد مُضى ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده، إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت ونحوها من الحوادث المهلكة، أو بصدور قرار رسمى باعتباره ميتًا، أو بعد مضى سنتين من تاريخ فقده في غير هذه الحالات، وعند الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب جميع الآثار الأخرى، إذا جاء المفقود أو تبين أنه حى فزوجته في عصمته ولو عقد عليها آخر ولم يدخل بها وكذا إن دخل بها وثبت علمه أو علمها قبل العقد بحياة الأول فإن لم يثبت خيرها القاضى بينهما.
فيما يخص النسب فيثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قيد أو شرط، ويثبت للأب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة، وبالطرق العلمية في حالات الإنكار أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات اشتباه الأطفال أو اختلاطهم، وفى حال من لم يثبت نسبه لأب، تختار له الجهة المختصة اسمًا رباعيًا عشوائيًا، ولا يقبل ادعاء نسب مولود على فراش زوجية الغير، ولا يثبت بالتبني، مشددًا على أن أقل مدة الحمل التى يثبت بها النسب ستة أشهر من وقت الدخول بالزوجة، وأكثرها سنة واحدة ميلادية، ويحتسب جزء اليوم الذى وقعت فيه الولادة يومًا كاملًا.
وفيما يخص نفقة الرضيع فإذا لم يكن للصغير مال يكفيه فنفقته على أبيه، فإن فُقد الأب أو كان مُعسرا فعلى الجد لأب، فإن فُقدا أو كانا مُعسرين فنفقة الصغير على أمه الموسرة، وتستمر نفقة الأولاد على من وجبت عليه إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الثامنة عشرة من عمره قادرًا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، بما لا يزيد على الدرجة الجامعية الأولى، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
بينما جاء في القسم الخامس «الحضانة» أنه تثبت للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب الذى يأتى سادسًا، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، وإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو كانت أهل، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، وإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.
وتنتهى الحضانة بزواج البنت، وببلوغ الصغير خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، ويخير بعدها، وألزم المشروع المطلق أن يهيئ للمحضون- أو المحضونين- ولحاضنتهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا يقيمون فيه، إذا لم يكن للحاضنة ولا للمحضونين مسكن مملوك مناسب، وإلا أقامت الحاضنة مع الصغار في مسكن الزوجية دون المطلق.
وفيما يتعلق بالولاية التعليمية المتمثلة في اختيار نوعية التعليم فأوكلت للأب والأم بالتراضى، فإن تنازعا فتكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، وعلى الأب أداء تكاليفه، فإن رَغب الحاضن في نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمَّل الحاضنُ فرق التكاليف.
وحول أجرة الرِّضاع لغير الأم تُستحق من وقت الإرضاع، ولمدة لا تزيد عن حولين من وقت الولادة، وتكون من مال الصغير إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين، وفيما يتعلق بالولاية على المال فتثبت للقاصر على الأب ثم للجد إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا وعلى كل من تثبت له القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.
وتناول القسم السابع من المقترح تعيين الأوصياء حيث يشترط في الوصى أن يكون عدلًا كفئًا ذا أهلية كاملة ولا يجوز أن يعين وصيًا كل من المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب، أو الماسة بالشرف أو النزاهة، ومن حكم عليه لجريمة كانت تقتضى قانونًا سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته، ومن كان مشهورًا بسوء السيرة أو من ليست له وسيلة مشروعة للعيش إلخ.
وأجاز المشروع للأب أن يقيم وصيًا مختارًا لولده القاصر، أو للحمل المستكن، ويجوز ذلك أيضًا للمتبرع، ويثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق على إمضاء الأب أو المتبرع فيها، أو مكتوبة بخطة وموقعة بإمضائه، ويجوز للأب وللمتبرع بطريق الوصية في أى وقت أن يعدلا عن اختيارهما، وعند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يُتبع.
وفيما يتعلق بواجبات الأوصياء فإنه يتسلم أموال القاصر، ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يُطلب من الوكيل بأجر، وفقًا لأحكام القانون المدني، وللمحكمة أن تلزم الوصى بتقديم تأمينات بالقيمة التى تراها، وتكون مصروفات تقديم هذه التأمينات على حساب القاصر، ولا يجوز للوصى التبرع من مال القاصر إلا لأداء واجب إنسانى أو عائلى وبإذن من المحكمة وتحت إشرافها.
وفيما يخص التنازل عن التأمينات أو إضعافها، وإيجار الوصى ممتلكات القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة، أو لمن يكون الوصى نائبًا عنه، وما يصرف في التزويج، ونفقة على تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة، والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة، أكد أنه على الوصى أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضى، إذا كانت له مصلحة في ذلك، فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التى تجرى عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتباع، وعلى الوصى أن يعرض على المحكمة عقد القسمة، للتثبت من عدالتها، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية، وفى حالة القسمة القضائية تصدّق المحكمة الابتدائية التى تتبعها محكمة القسمة على قسمة الأموال إلى حصص، ولهذه المحكمة عند الاقتضاء أن تدعو الخصوم لسماع أقوالهم في جلسة تحدد لذلك، وإذا رفضت التصديق تعين عليها أن تقسم الأموال إلى حصص على الأسس التى تراها صالحة، بعد دعوة الخصوم، ويقوم مقام التصديق الحكم الذى تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية بتكوين الحصص.
وأشار إلى أنه إذا رفعت دعوى على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر، جاز للمحكمة بناء على طلب من ينوب عنه أو بناء على طلب النيابة العامة أن توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا ثبت لها أن في التعجيل بها ضررًا جسيمًا، ويجب على الوصى أن يبادر بالعرض على المحكمة، ما يرفع على القاصر، من دعاوى وما يتخذ قبله من إجراءات التنفيذ وأن يتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.
كما أنه على الوصى أن يُودع باسم القاصر في إحدى خزائن المحكمة أو في أحد المصارف- حسبما تشير به المحكمة- كل ما يُحصّلُه من نقود، بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذى تقدره المحكمة إجماليًا لحساب مصروفات الإدارة، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحصيله المال، ولا يجوز له أن يسحب شيئًا من المال المُودع إلا بإذن من المحكمة.
وفى المادة رقم ١٥٢ بين أنه إذا توافرت أسباب جدية تدعو للنظر في عزل الوصى أو في قيام عارض من العوارض التى تزيل أهليته أمرت المحكمة بوقفه، ويُحكم بعزل الوصى في حالات هي: «إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقًا للمادة «١٣١» من هذا القانون، ولو كان هذا السبب قائمًا وقت تعيينه ولم يُلتفت إليه، وإذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو كان في بقائه خطر على مصلحة القاصر.
وشدد المقترح على أن الوصى خلال الثلاثين يومًا التالية، لانتهاء وصياته أن يُسلم الأموال التى في عهدته بمحضر إلى القاصر الذى بلغ سنَّ الرشد، أو إلى ورثته أو إلى الولى أو الوصى الجديد، أو الوصى المؤقت على حسب الأحوال، وعليه أن يوُدع لدى المحكمة في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال، وإذا مات الوصى أو حُجرَ عليه أو اعتبر غائبًا التزم ورثته أو من ينوب عنه- على حسب الأحوال- بتسليم الأموال للنائب القانونى عن القاصر، وتقديم كشف حساب للنيابة العامة خلال ستين يومًا من تاريخ الوفاة أو صيرورة حكم الحجر أو إثبات الغيبة نهائيًا، ويُسأل ورثة الوصى- كلُّ في حدود ما آل إليه من تركة مُوَرِّثه- عن قيمة ما تصرف فيه الوصى باعتبار القيمة وقت التصرف.
ونص المقترح يكون قابلًا للإبطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصى ممن كان في وصايته، وبلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إليه في المادة «١٥٧» من هذا القانون، وأن كل دعوى للقاصر على وليِّه أو وصيه أو المحجور عليه، على قيمة تكون متعلقة بأمور الولاية أو الوصاية أو القوامة، تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد، أو رفع الحجر أو موت القاصر أو المحجور عليه.
وبين أنه للولى أن يأذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق، وله أن يسحب هذا الإذن أو يحد منه بإشهاد آخر، مع مراعاة حكم المادة التاسعة من القانون رقم «١» لسنة ٢٠٠٠م. كما يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصى أن تأذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بنفسه، وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض، مشددًا على أنه للقاصر المأذون له أن يباشر أعمال الإدارة بنفسه، وله أن يوفى ويستوفى الديون المترتبة على هذه الأعمال، ولكن لا يجوز له أن يؤجر الأرض الزراعية والمبانى لمدة تزيد على سنة، ولا أن يوفى بالديون ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذى آخر، إلا بإذن خاص من المحكمة أو من الوصى فيما يملكه من ذلك.
ولا يجوز للقاصر المأذون له أن يتصرف في صافى دخله، إلا بالقدر اللازم لسد نفقات مثله، ومن تلزمه نفقتهم قانونًا، وبإذن المحكمة وتحت إشرافها، كما لا يجوز للقاصر- سواء أكان مشمولًا بالولاية أم بالوصاية- أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأذنت له المحكمة في ذلك إذنًا مطلقًا أو مقيدًا.
وفى حال إذا قصر المأذون له في الإدارة في تنفيذ ما قضت به المادة السابقة، أو أساء التصرف في إدارته، أو قامت أسباب يُخشى معها ضياعُ الأموال التى في يده، جاز للمحكمة من- تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد ذوى الشأن- أن تَحُدَّ من الإذن أو تسلب القاصر إياه بعد سماع أقواله، مبينًا أنه إذا أذنت المحكمة في زواج القاصر الذى له مالُ كان ذلك إذنًا له في التصرف في مقدار المهر ونفقة الزواج، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الإذن أو في قرار لاحق.
واختتم أن للقاصر أهلية التصرف فيما يُسلَّمُ أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته الشخصية ويصح التزامه المتعلق بهذا الغرض في حدود هذا المال فقط، وأن يُبرم عقد العمل الفردى وفقًا لأحكام القانون، وللمحكمة بناء على طلب الوصى أو ذى الشأن إنهاء ذلك العقد، رعاية لمصلحة القاصر أو لمستقبله أو لمصلحة أخرى تبدو للمحكمة، ويُعتبر القاصر المأذون له من قبل وليه أو المحكمة أو نص القانون، كامل الأهلية فيما أذن له فيه، وله التقاضى فيه أيضًا، وتتولى نيابة الأسرة للولاية على المال بعمل كشوف خاصة بالقصر الذين يُتوفى عائلهم تاركًا لهم تركة متناهية الضعف، ولا تبلغ حد الكفاية وإرسالها مشفوعة بموجز الحالة «رقم القضية واسم القاصر وسنه ومقدار التَّرِكةَ والحالة التعليمية وعنوان القاصر» إلى الجهات المعتمدة المعنية بالفقراء والمساكين وفق قواعد تنظيمية لهذا الشأن.