البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

المفوضين تحجز دعوى بطلان تطبيق عقود الإيجارات القديمة للتقرير

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية تطبيق المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأييد عقود الإيجار الصادرة للأشخاص الاعتبارية كمستأجرين لتلك العقود مؤبدة دون سند من القانون، لكتابة التقرير بالرأى القانونى في الدعوى.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 59 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأييد عقود الإيجار الصادرة للأشخاص الاعتبارية كمستأجرين لتلك العقود مؤبدة دون سند من القانون، لكتابة التقرير بالرأى القانونى في الدعوى.
وتنص المادة 29 من القانون على أنه "مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
ويشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.