البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الدستورية تنظر دعوى بطلان المادة 21 من قانون شركات الأعمال العام

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 7 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية والقاضى بعدم المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون.
وكانت الدعوى رقم 51 لسنة 40 منازعة طالبت بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بموافقة وزير المالية في 2 /4 /2013 على رفع الدعوى الجنائية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنحة السويس في الجنحة رقم 3940 لسنة 2012 جنح قسم السويس، وبحكم محكمة جنح مستأنف السويس الصادر في الجنحة المستأنفة رقم 3799 لسنة 2013 ضرائب السويس.
وقضت المحكمة في حكمها السابق بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون.