"استشعار الحرج".. مبدأ يكفله القانون ويثير الرأي العام

* حامد الجمل: استشعار الحرج مبدأ يكفله القانون
* السيد: قاضي الإخوان كان ضابط أمن دولة وربما تنحّى لذلك السبب
* نائب رئيس محكمة النقض: لا يوجد ما يجبر القاضي على نظر دعوى
* البحيري: القاضي حرّ يفعل ما يشاء
" استشعار الحرج"، أشهر جملة تتردد من هيئة القضاة عقب أيّة قضية تمس الرأي العام، البعض يظن أن تلك ذريعة من قبل القضاة، أو أنها أصبحت حجة واهية لإخراج القاضي لنفسه من أيّة شبهات تقع على حكمه، ولكن البعض لا يعي الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى ذلك، لم تكن هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار هشام سرايا، أول من تنحّت لاستشعار الحرج عن محاكمة قيادات جماعة الإخوان المحظورة: محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، فقد شهدت الأعوام الثلاثة المنصرمة أشهر قضايا التنحي، سواء في محاكمة نظامي الحزب الوطني أو الإخوان، وكانت أشهر قضايا "استشعار الحرج" في قضية التمويل الأجنبي المتهم فيها 43 شخصاً من بعض منظمات المجتمع المدني، وذلك بعد أن تقدّم رئيس الدائرة الثامنة، المستشار محمد محمود شكري، بمحكمة شمال القاهرة التي كانت تنظر القضية، بمذكرة إلى رئيس محكمة الاستئناف، بطلب التنحي عن نظرها لاستشعار الحرج، وفي يناير من هذا العام، تنحّى محمد حماد عبد الهادي، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، عن نظر قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها عدد من ضباط الشرطة، وفي يونيو من هذا العام أيضاً، تنحت محكمة جنايات القاهرة - التي تنظر قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها الرئيس المتنحي محمد حسنى مبارك - عن نظر القضية، كما قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسني عبد الله - في أغسطس من هذا العام أيضاً - التنحي عن نظر قضية إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 5،6 مليون جنيه، كما تنحّى المستشار محمد أمين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، عن محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المنحلة، و33 من قيادات الجماعة، والمتهمين بتهمة حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، والقتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام المقر المركزي للجماعة بالمقطم في يونيو الماضي.
وفي سبتمبر 2013 قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر، التنحي عن نظر جلسات محاكمة "عرفة معوض"، المتهم بمحاولة اقتحام مقر الاتحادية الرئاسي خلال تولي محمد مرسي الرئاسة باستخدام ونش، وفي أكتوبر قبل الماضي تنحت محكمة جنايات شمال القاهرة لاستشعارها الحرج عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق في أحداث ماسبيرو، والتعدّي على المتظاهرين الأقباط.
في البداية، يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور ينص على استقلال السلطة القضائية والمحاكم، موضحا أن "استشعار الحرج" شيء يكفله قانون الإجراءات القانونية والمرافعات، إذا وجدت أسباب تدعو إلى ذلك، مضيفاً أنه لو ثبت أن القاضي لديه رأي سابق في موضوع الدعوة، وعلق عليه في الإعلام، أو ثبت وجود صلة بينه وبين أحد المتهمين أو المحامين، أو أنه يتعرّض لتهديدات من المتهمين، كل ذلك كفيل باستشعار هيئة المحكمة الحرج في النظر في القضية، موضحا أن الدعوى بعد ذلك تذهب إلى رئيس محكمة الاستئناف لكي يقوم بتحديد دائرة أخرى لنظرها.
فيما أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أن تنحي القاضي لاستشعاره الحرج في قضية معينة، سيكون لأسباب شخصية تتعلق بأن أحد القضاة الذين ينظرون الدعوى لهم علاقة مودة أو خصومة مع أحد المتهمين، أو لأسباب أخرى يرى القاضي الحرج فيها، وينحّي نفسه بنفسه عن نظر الدعوى، وأشار السيد، إلى نقطة مهمة وهي أن هشام سرايا، القاضي المتنحي في قضية محمد البلتاجي وصفوت حجازي، القياديين بجماعة الإخوان المحظورة، كان ضابطاً سابقاً في جهاز أمن الدولة، واحتمال أن يكون قد حقّق معهما من قبل أمر وارد، ولهذا السبب استشعر الحرج، موضِّحاً أن القانون لا يشترط أن يبدي القاضي أسباب استشعاره الحرج، أو يذكرها حتى لأحد من المحكمة التابع لها، فهو حق أصيل نابع من ضميره.
فيما أشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض، إلى أنه لا يوجد - قانونيا - ما يجبر القضاة على النظر في دعوى معينة، وأن القاضي وحده من يملك الأسباب، موضحا أنه ما دام غير قادر على النظر فيها فهو غير مجبر على ذلك، مشيراً إلى أنه ما دام القاضي يرى أنه سيكون قراره غير عادل، أو غير منصف لأحد المتهمين، فالتنحي هو القرار السليم.
وفي سبتمبر 2013 قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر، التنحي عن نظر جلسات محاكمة "عرفة معوض"، المتهم بمحاولة اقتحام مقر الاتحادية الرئاسي خلال تولي محمد مرسي الرئاسة باستخدام ونش، وفي أكتوبر قبل الماضي تنحت محكمة جنايات شمال القاهرة لاستشعارها الحرج عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق في أحداث ماسبيرو، والتعدّي على المتظاهرين الأقباط.
في البداية، يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور ينص على استقلال السلطة القضائية والمحاكم، موضحا أن "استشعار الحرج" شيء يكفله قانون الإجراءات القانونية والمرافعات، إذا وجدت أسباب تدعو إلى ذلك، مضيفاً أنه لو ثبت أن القاضي لديه رأي سابق في موضوع الدعوة، وعلق عليه في الإعلام، أو ثبت وجود صلة بينه وبين أحد المتهمين أو المحامين، أو أنه يتعرّض لتهديدات من المتهمين، كل ذلك كفيل باستشعار هيئة المحكمة الحرج في النظر في القضية، موضحا أن الدعوى بعد ذلك تذهب إلى رئيس محكمة الاستئناف لكي يقوم بتحديد دائرة أخرى لنظرها.
فيما أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أن تنحي القاضي لاستشعاره الحرج في قضية معينة، سيكون لأسباب شخصية تتعلق بأن أحد القضاة الذين ينظرون الدعوى لهم علاقة مودة أو خصومة مع أحد المتهمين، أو لأسباب أخرى يرى القاضي الحرج فيها، وينحّي نفسه بنفسه عن نظر الدعوى، وأشار السيد، إلى نقطة مهمة وهي أن هشام سرايا، القاضي المتنحي في قضية محمد البلتاجي وصفوت حجازي، القياديين بجماعة الإخوان المحظورة، كان ضابطاً سابقاً في جهاز أمن الدولة، واحتمال أن يكون قد حقّق معهما من قبل أمر وارد، ولهذا السبب استشعر الحرج، موضِّحاً أن القانون لا يشترط أن يبدي القاضي أسباب استشعاره الحرج، أو يذكرها حتى لأحد من المحكمة التابع لها، فهو حق أصيل نابع من ضميره.
فيما أشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض، إلى أنه لا يوجد - قانونيا - ما يجبر القضاة على النظر في دعوى معينة، وأن القاضي وحده من يملك الأسباب، موضحا أنه ما دام غير قادر على النظر فيها فهو غير مجبر على ذلك، مشيراً إلى أنه ما دام القاضي يرى أنه سيكون قراره غير عادل، أو غير منصف لأحد المتهمين، فالتنحي هو القرار السليم.
ومن جانبه، رفض المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، التعقيب على قرار هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة بالتنحي عن قضية "تعذيب ضباط رابعة"، لاستشعار الحرج، وقال: "لا تعقيب على قرار القاضي، وهو حرّ، يفعل ما يشاء".