الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

بالصور.. تشريعية النواب ترجأ مناقشة تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

 المستشار إبراهيم
المستشار إبراهيم الهنيدى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ارجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى،مناقشة مشروع بتعديل القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء،والمقدم من النائبة عبلة الهوارى.وذلك لمزيد من الدراسة وضبط الصياغات الواردة على المواد المطلوب تعديلها بالقانون.

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون والمقدم من النائبة عبلة الهوارى أن التعديل يضمن للمتقاضين سرعة إنجاز القضايا المتراكمة في مكاتب خبراء وزارة العدل.وقال:أن أخر إحصاء قد حدد نسبة القضايا المحالة إلى مكاتب خبراء وزارة العدل تتراوح بين 70% و80% من إجمالى القضايا المتداولة بالمحاكم بما يعنى أن سرعة إنجاز القضايا المحالة إلى خبراء وزارة العدل سوف يكون له الآثر الكبير في سرعة الفصل في القضايا مما يضمن معه تحقيق العدالة الناجزة التى تعد من أهم الآهداف التى تسعى الدولة لتحقيقها.

وأشارت المذكرة إلى أن ما سبق ذكره يفيد بضرورة تعديل نص الفقرة الآولى من المادة 51 من المرسوم بقانن رقم 96 لسنة 1952 لتصبح على النحو التالى:


إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوى في مباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ إستلامه أوراق الدعوى.


_تطوير هذا القطاع بكل عناصره من تحسين المقرات وتأمينها وتوفير بيئة عمل جيدة للخبراء والمتقاضين وكذلك تأهيل وتدريب الخبراء على الآساليب الحديثة وتوفير كافة الآدوات والامكانيات التى تمكنهم من ذلك مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولآسرهم.ونظرا لصعوبة تحميل الموازنة العامة للدولة لآية أعباء جديدة لتحقيق ذلك خاصة في ظل الظروف التى تمر بها الدولة حاليا فيون تمويل هذا البند من أتعاب وأمانات خبراء ووزارة العدل عن وضع ألية توزيع أتعاب خبراء وزارة العدل بالشكل الذى يحقق الآهداف سالفة الذكر،حيث تضاربت الآحكام القضائية الصادرة بندب مكاتب خبراء وزارة العدل في تحديد جهة تحصيل هذه الأمانات حيث تنص بعض هذه الآحكام على صرف الآمانة المقررة إلى الخبير المنتدب في الدعوى بشخصه فور انتهاء مهمته وبدون إجراءات وبعض الآحكام تنص على توجيه الآمانة لخزينة المحكمة وبعض الآحكام تنص على توجيه الآمانة للخزانة العامة للدولة وبعض الآحكام تنص على توجيه الآمانة لصالح مصلحة خبراء وزارة العدل وهذا التاضرب سببه أن القانون لم ينص على ألية محددة في التعامل مع أتعاب وأمانات خبراء وزارة العدل وذلك على خلاف الحال مع مصلحة الطب الشرعى حيث منحت ذات المادة بالمرسوم بقانون لارقم 96 لسنة 1952 وزير العدل سلطة إصدار قرارات ولوائح تنظم أوجه صرف هذه الآمانات،وقد صدرت العديد من القرارات الوزارية بشأن تنظيم أوجه صرف إ‘تعاب مصلحة الطب الشرعى وهو ما يمثل شبهة عدم دستورية في هذا النص،لاسيما أن أن المرسوم الصادر بقانون رقم 96 لسنة 1952 ساوى بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعى في جميع الحقوق والواجبات،كما ساوى الدستور المصرى بينهم في مادته رقم 199 بالإضافة إلى تبعيتهم إلى ذات جهة الإشراف وهو مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى،الإ أن هذه المادة قد ميزت بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعى بشأن تنظيم صرف أتعاب كلا منهم،وعليه ومن أجل تفادى شبهة عدم الدستورية سالفة الذكر ومن أجل منح وزير العدل السلطة في وضع ألية محددة لطريقة توزيع أـتعاب خبراء وزارة العدل أسوة بالطب الشرعى وذلك لتوفير الموارد اللازمة لتطوير هذا القطاع من تحسين المقرات وتأمينها وتوفير بيئة عمل جيدة للخبراء والمتقاضين،وكذلكط تأهيل وتدريب الخبراء على الآساليب الحديثة وتوفير كافة الآدوات والامكانيات التى تمكنهم من ذلك مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولآسرهم مما يلزم معه تعديل نص المادة 58 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 لتصبح:الآتعاب والمصروفات التى تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمالل الخبرة تعتبر إيراد الخزاة العامة للدوة وفيما يتعلق بخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى تتبع اللوائح المقررة والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.