الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

بالصور.. تفاصيل جلسة مجلس الشيوخ اليوم الأحد

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تنشر "البوابة نيوز" ملخص جلسة مجلس الشيوخ، اليوم الأحد 18 أبريل 2021، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس.
ووقف مجلس الشيوخ دقيقة صمت وحداد، وقرأ النواب الفاتحة، على روح المرحوم النائب فاروق مجاهد شحاتة، عضو مجلس الشيوخ، عن قطاع القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا، والذي وافته المنية في السابع من أبريل الجاري.
ونعي رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المرحوم فاروق مجاهد، نائب رئيس حزب حماة وطن، وممثل الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، وقال: ننعي ببالغ الحزن والاسي، الفقيد اللواء فاروق مجاهد، والذي خدم الوطن في كثير من المواقع المهمة، والتي كان اخرها المخابرات الحربية؛ مشيرًا إلى أنه ورد إليه خطاب اللواء وزير الداخلية.
في السياق نفسه؛ وافق مجلس الشيوخ، على تعديلات المادة 11 من قانون نقابة المهندسين، مع إلغاء التعديلات الواردة من الحكومة، التي تتيح تطبيق التصويت الإلكتروني، خلال الانتخابات، كما وافقت على المواد المنظمة لإجراء الانتخابات.
وتنص المادة بعد الموافقة عليها خلال الجلسة العامة، على أنه: "تجري الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء، على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة، وذلك كله طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
- ولا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابة الفرعية.
- التخلف عن تأدية الواجب الانتخابي، وإلا التزم بسداد اشتراك إضافى مقداره خمسون جنيهًا يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.
وتسري فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الإضافي وسداده القواعد المقررة بشأن الاشتراك الأصلي، وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددًا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب.
ويفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين، وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدًا في جداول النقابة".
مادة (13): تشكل الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.
مادة (15): ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لذلك وعلى مجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية للاجتماع غير عادى بناء على طلب مسبب وموقع من خمسمائة عضو وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من خمسمائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها، وعلى وزير الري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال (15) خمسة عشر يومًا إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة.
مادة (16): تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية بالإعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل ميعاد انعقادها بخمسة عشر يومًا على الأقل، مبينًا به موعد الانعقاد ومكانه وجدول أعمال الجمعية.
وكذا الإعلان بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية ونوادي المهندسين، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالنقابة.
ويجوز للنقابة في ذات المدة توجيه دعوة خاصة للأعضاء بأية وسيلة اتصال يمكن أن يتصل علمهم بها، ومنها البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة على الهاتف المحمول المقيد ببيانات العضو بناء على قاعدة البيانات التي تنشئها النقابة حسب نظامها الداخلي.
المادة 18: لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحًا إلا إذا حضر الاجتماع ربع عددالأعضاء.
مادة (22): يؤلف مجلس النقابة من النقيب، وعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوًا، ولا يزيد عن سبعين عضوًا من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد، ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة – يختارهم مجلسها- كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية ورؤساء الشعب الهندسية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابة.
ويبين النظام الداخلي عدد ممثلي كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبون من بينأعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية.
مادة (31): لمجلس النقابة أن ينشئ، لمعاونته، مكتبًا فنيًا يرأسه أحد أعضاء النقابة، وله أن يشكل لجانًا للإشراف على أوجه النشاط التي يراها بالمجلس.
ويحق للنقابة بندب ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، ممن لا يتجاوز راتبهم السنوي ثمانون ألف جنيه وتتحمل مرتباتهم جهة العمل المذكورة.
مادة (37): تنشأ نقابة فرعية بقرار من مجلس النقابة في كل محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها خمسمائة عضو على الأقل، فإذا لم يبلغوا هذا العدد يجوز لمجلس النقابة أن يقرر إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم، طبقًا للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
مادة (38): تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة لموعد انعقاد الجلسة.
وتعقد الجمعية اجتماعها السنوي في شهر مارس من كل عام، ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية، وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سنًا.
ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي، كما يجوز لمائة عضو من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع، بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدمًا بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية العمومية، وبالموعد المحدد للاجتماع.
في سياق آخر؛ وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة الرابعة بمشروع نقابة المهندسين المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتشكيل لجان القيد بنقابة المهندسين.
وحددت المادة كما وافق عليها المجلس، رسم خمسمائة جنيه، يدفعه الطالب عند التقدم بطلب للقيد بالنقابة. كما أجازت المادة دفع ذلك الرسم، نقدا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.
وشهد مناقشات الأعضاء بشأن المادة، جدلا حول قيمة الرسم الذى يدفعه الطالب عند التقدم بطلب القيد بالنقابة، حيث كان واردا في نص المشروع المقدم من الحكومة بقيمة، ألف جنيه، إلا أن لجنة الإسكان والإدارة المحلية رأت في تقريرها تخفيض ذلك الرسم إلى خمسمائة جنيه، وهو ما أيده النائب حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمجلس الشيوخ، وعدد من النواب.
بينما ابدى عدد من النواب، اعتراضهم على قيمة خمسمائة جنيه، مؤكدين ان ذلك المبلغ كبير بالنسبة للطالب الخريج، وأنه يمثل عبئا كبيرا على الطلاب، متسائلين عن حجم ما سيحصل عليه الطالب من عائد بعد دفع ذلك المبلغ. واقترح عدد من النواب ان يتم تخفيض المبلغ إلى مائة جنيه فقط.
من جانبه؛ اعترض النائب سامح عاشور، على ذلك المقترح، قائلا: "النقابات تقوم بأدوار كبيرة ولديها خدمات تقدمها، ومبلغ خمسمائة جنيه ليس بكثير، وأقول لهم أن العشرة جنيه زمان أحسن من الألف جنيه دلوقتى".
وأيده المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية؛ مشيرا إلى أن تلك الرسوم تدفع مرة واحدة، وان المبلغ ليس بكبير، مقارنة بقيمة الخمسمائة جنيه حاليا.
ونصت المادة (4) كما وافق عليها المجلس على التالى: تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة، ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقًا للنظام الداخلي، وتُعرض هذه التوصيات على لجان القيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسمًا قدره خمسمائة جنيه يُسدد نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.
وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص، بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب، طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.
ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببًا وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأحدي وسائل الإخطار الحديثة التي يحددها مجلس النقابة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.
وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.