الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

الأحد والاثنين.. "الشيوخ" يستكمل مناقشة قانون المهندسين وينظر تعديلات "التعليم"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة يومى الأحد والاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة، بنعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
وكان مجلس الشيوخ، قد وافق في جلساتة السابقة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
يهدف التعديل إلى تمكين النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري؛ لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة ورقابة فنية على أعمال المهندسين؛ حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.
ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كل الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلًا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كل المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية.
وحددت مواد مشروع القانون أهداف النقابة وشروط الانضمام إلى النقابة، وبينت المادة الرابعة إجراءات تشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسمًا قدره خمسمئة جنيه.
ونصت المادة السابعة على أنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندس أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة، ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة؛ حيث يسدد رسمًا مقداره خمسون ألف جنيه مصري بالنسبة إلى المهندس الأجنبي، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
وبالنسبة إلى المكاتب الاستشارية والهندسية يسدد رسم مقداره ثلاثمئة ألف جنيه مصري، إضافة إلى رسم مزاولة سنوي مقداره مئتا ألف جنيه مصري ويكمن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
وتضمنت المادة 11 من مشروع القانون إجراءات الانتخابات، وأجازت تطبيق نظام التصويت الإلكتروني؛ بما يتسق مع اللائحة الداخلية للنقابة، وألزمت الأعضاء المتخلفين عن تأدية الواجب الانتخابي بغير عذر بسداد اشتراك إضافي مقداره خمسون جنيهًا يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.
ونصت المادة 45 على أن تتكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة، وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمسة وعشرين ألف جنيه، وما تمنحه الدولة من إعانات، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات.
وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة؛ للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة؛ للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وأثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط، وإيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة، وجميع الموارد المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.
وحدد مشروع القانون الرسوم التي يدفعها كل عضو مقيد بالنقابة؛ وهي مائة جنيه لمن مضى على تخرجه خمس سنوات فأقل و150جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات حتى عشر سنوات، و250 جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من 15سنة، ولا يتمتع مَن يتخلف عن تأدية الاشتراكات بأية خدمة نقابية.
وفي حالة عدم الوفاء بقيمة الاشتراك المتأخر لمدة 3 سنوات متتالية تنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن السداد خلال 30 يومًا، فإذا لم يسدد جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد والاشتراكات المتأخرة.
ويجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع ألف جنيه رسم اشتراك عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد بالخارج.
ونص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب مهندس أو باشر عملًا من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة أو كان مقيدًا وتم إيقافه بقرار تأديبي أو قيام رب العمل باستخدام أحدًا من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية على أن تؤول حصيلة الغرامات إلى النقابة.
وعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن وقع أو قبل أو استعمل عقدًا ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة طبقًا للقانون.
ويناقش مجلس الشيوخ في جلسته الأحد، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بقانون رقم 139 لسنة 1981.
وأوصت اللجنة في تقريرها برفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، لما يمثله هذا المشروع من عبء على شريحة كبيرة من المجتمع، ولما يشوبه من شبهات عدم دستورية، لما أقره من رسوم جديدة على تحسين درجات الطلاب وهو ما يخالف مجانية التعليم، حيث يستهدف القانون تحويل الثانوية العامة من عام واحد إلى 3 أعوام.
وتضمن تقرير اللجنة الذي رفض القانون، بأن المادة 19 من الدستور نصت على هناك إلزام دستوري بتأصيل المنهج العلمي السليم في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، كما ألزم الدستور الدولة بمراعاة أهدافه- والتى في مقدمتها بناء الشخصية المصرية- في مناهج التعليم ووسائلة،وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما أن هناك إلزام دستوري بأن تكفل الدولة مجانية التعليم.
وأكد التقرير أنه باستقراء اللجنة لمشروع القانون المعروض تبين أنه يهدف إلى وضع نظام جديد لمرحلة الثانوية العامة لتصبح بنظام الثلاث سنوات، من خلال عقد امتحانات التقييم التى يحتسب على أساسها مجموع الدرجات بمرحلة الثانوية العامة بسنوات الثلاث عن جميع المرات التى أدي فيها الطالب الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التى يرغب أن تحتسب له ضمن مجموعه على أن يكون أداء الإمتحان بدون رسوم في أول مرة فقط وباقي المرات برسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على الثلاث سنوات والحد الأقصي للمجموع الذي يحتسب للطالب عنها مع إمكانية أداء الامتحان ورقيا أو إلكترونيا بنظام التابلت، كما يعيد مشروع القانون العمل بنظام التحسين مرة أخري من خلال دفع رسوم عن كل مادة لا يتجاوز فيمتها خمسة آلاف جنيه في المرة الواحدة.
وتضمن التقرير ملاحظات اللجنة بإن طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام 2021 طبق عليهم الامتحان باستخدام التابلت في الصف الأول والثاني، وقد حدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي مما أثار الشك والقلق لدي الطلاب وأولياء الأمور، حيث إن عددا كبيرا من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرا لبعض المشكلات في الإنترنت، والبعض استمرت لديهم المشكلات حتى انتهي الوقت المحدد للامتحان، وقاموا بتحرير محاضر بذلك،وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن هؤلاء الطلاب نجحوا دون تأدية الامتحان.
كما أكد أيضا أن كان هذا الأمر يمكن تداركه وقبوله في الصف الأول والثاني الثانوي نظرا لأنها امتحانات نقل ولا تحدد مصير الطالب أما في حالة حدوث ذلك في امتحانات الصف الثالث الثانوي فإن الأمر سيكون من الصعب على أولياء الأمور تقبلة ولا يمكن تداركه، كما يجب أن يوضع في الحسبان أي صعوبات أخري محتملة ولو بنسبة ضئيلة ويمكن أن تؤثر على حسن سير الامتحانات"مثل احتمال ضعيف بحدوث مشكلة في التيار الكهربائي في إحدي المدارس لسبب ما" وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي صورا من الامتحان وإجابته في بعض المقررات قبل بداية الامتحان، الأمر الذي يحتاج تأمين كافي قبل الشروع في تطبيق نظام التابلت على الثانوية العامة.
كما تضمن التقرير أن النص المضاف في مشروع القانون المعروض بالمادة 28مكرراأ ينص على أن يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التى تجري الامتحانات فيها وعدد المرات التى يسمح للطالب فيها بدخول الامتحان ونظام الإمتحانات، وتحديد النهايات الصغري والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التى تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم بما لا يجاوز خمسه آلاف جنية وحالات الإعفاء منه.. حيث أبدي ممثل وزارة التربية والتعليم في اجتماع اللجنة ما يفيد رغبة الوزارة في عقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها الطلبة الراغبين في تحسين درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير، وهذا النص بهذا الشكل يتيح ذلك، الأمر الذي يثير شبهة عدم الدستورية إذ أنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، ولا سيما وأن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين للمجموع كانت تجري في الماضي بدون أي مقابل مادي إضافي، الأمر الذي أرتأت معه اللجنة أن مشروع القانون يمثل مخالفه صريحة لنصوص الدستور.
وأيضا النص المضاف بالمادة"28مكررا-ب" ينص على:"يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم الجامعي، والخطط والمناهج الدراسية وضوابط وشروط التقدم بها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميا، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار"،، ومن المتفق عليه أن الامتحانات بالنظام الإلكتروني يتطلب درجة عالية من التأمين في كل مادة، وما يحدث من بعض الاختراقات لماقع مؤمنة بطرق عالية في دول متقدمة قد يطرح تساؤلا عن تظلم طالب من درجته في امتحان ما، ويري أن أفضل طريقة في الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الطالب هي ورقة الإجابة التى بخط يده والتى لا يمكن اختراقها أو الادعاء بأن يدا أخري تلاعبت بها فهي العقد بين الطالب وأسرته والوزارة، وتطبيق نظام الامتحان الإلكتروني يحتاج إلى عقد العديد من الامتحانات التجريبية في مراحل النقل المختلفة للتأكد من تحقيق التأمين الكافي لهذه الامتحانات وعدم إمكانية تسريبها أو اختراقها بأي حال من الأحول لاسيما في مرحلة الثانوية العامة.