السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

حسم الجدل بشأن تعيين مدير تنفيذي لصندوق الوقف الخيري

 مجلس الشيوخ، برئاسة
مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة على المادة المنظمة لتعيين المدير التنفيذى لصندوق الوقف الخيرى، ومعاملته المالية، وذلك ليكون تعيينه لمدة 3 سنوات قابله للتجديد، مع عدم خضوعه للحد الأقصى للأجور اتساقا مع مجلس إدارة الصندوق.
يأتى ذلك بعد حسم الجدل ما بين خضوع المدير التنفيذى للحد الأقصى للأجور من عدمه، وكذا مدة تولية المنصب، حيث بدأ الأمر بمطالبة النائب محمود سامي، بحذف المقترح الوارد من اللجنة البرلمانية والذى كان يقضى بمراعاة الحد الأقصى للأجور في المعاملة المالية للمدير التنفيذى، وكذا طالب وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، بالعودة لنص الحكومة لاسيما فيما يتعلق بالمدد حتى لا يكون هناك فراغ بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة.
الأمر الذي دفع النائب حسام الخولي، طرح التساؤل الذى من شأنه حسم القضية وهو عما إذا كان المدير التنفيذي من الشخصيات التي ستدير الأصول أم أنه مجرد مدير لتيسير الأموال، بقوله: إذا كان مديرًا لتيسير الأموال فقط فوضع الحد الأقصي أمر طبيعي، لكن إذا كان سيتدخل بفكرة في إدارة مالية لتزويد الموارد فنحن أمام قصة أخرى".
وجاء تعليق جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ليؤكد أن المدير التنفيذي للصندوق لا يقل شأن عن مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن القرارات ستظل القرارات مجرد حبر على ورق ما لم تجد عقلية لها وفقا للضوابط التي أقرها مشروع القانون، لذا أري عدم تحديد الحد الأقصى لاسيما واختصاصاته المهمة.
فيما كان الرأي الأخر يذهب إلى إخضاع المدير التنفيذي للحد الأقصي للأجور، ومنهم النائب الدكتور يوسف السيد يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، الذي أكد أن المفهوم من نصوص المشروع، أن مجلس الإدارة هو المنوط به وضع سياسات الصندوق، والمدير التنفيذي ينفذ ما تم الاتفاق عليه، بالتالي فهو موظف عادي يطبق عليه ما يطبق على غيره من الموظفين العموميين، وجاءت المادة (11) لضبط الأمور، حيث اعتبرت أموال الصندوق عامة، وإن اتفق مع الحكومة في شـأن العودة لمدة 3 سنوات.
وأيضا يري المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أن المدير التنفيذي ليس عضو في مجلس الإدارة، إنما مجرد موظف يخضع للقواعد العامة للأجور، وأن اتفق مع الحكومة في المدد.
بدوره قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إننا أمام معالجة قانونية تشريعية وضعت أمامنا في هذا النظام وظيفة للمدير التنفيذي وهناك وجهتي نظر، أولهما أن المدير التنفيذي مكمل للمواد الأخرى التى رفع فيها القيد من الحد الأقصى للأجور، والأخر يري أن هذه الوظيفة مقيدة بظروف خاصة والأمر أصبح جليا وعلينا حسمه.
ليؤكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن المدير التنفيذي يصدر بقرار تعيينه ومعاملته المالية قرار من رئيس الوزراء، مضيفًا: المدير التنفيذي يقوم بالشغل كله خاصة أن مجلس الإدارة يجتمع مرة كل 3 أشهر على الأقل.
الأمر الذى دفع النائب حسام الخولى، لتأييد مقترح النائب محمود سامي بحذف ما تقرر بوضع الحد الأقصي للأجور في المعاملة المالية للمدير التنفيذى.
ووفقا لما انتهى مجلس الشيوخ، والذى عاد فيها إلى نص الحكومة، تقضي المادة (7) بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويكون مسئول أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا ويتولى على الأخص:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل.
4- القيام بأى أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.