الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"صناعة النواب" توافق على تعديلات قانون القطن

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، اليوم الأربعاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والذى كان قد وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته العامة الأحد الماضى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ومن جانبه أودع المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية الدكتور خالد عبد العظيم ، بأمانة اللجنة مذكرة تم إعدادها بمعرفة لجنة مشتركة من وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات ووزارة الزراعة، انتهت إلى بعض التوصيات بشأن زراعة القطن، وتقديم حوافز للمزارعين وانشاء هيئة وطنية للقطن.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.

ونصت التعديلات على فرض عقوبة على مخالفة تسجيل كميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.
وتنص المادة "5" مكرر، على إلزام جميع المغازل بإثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجودة لديها فى سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب، كما يمنح التعديل للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن فى حالة مخالفة المغازل لحكم هذه المادة الحق فى التحفظ على السجلات.

فيما تنص المادة "20 مكرر" على فرض عقوبة على مخالفة تسجيل كميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.