الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

متضررو الأحوال الشخصية لـ"البوابة نيوز": مشروع القانون الجديد يصدر أزمة ترتيب الحضانة.. لا بد من توازن الكفتين بين الأب والأم لضمان الرعاية المشتركة.. من حق الزوجة معرفة الزواج الثاني

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تواصلت "البوابة نيوز" مع عدد من متضرري قانون الأحوال الشخصية، منهم المواطن أبو حسن المظلوم، أحد الأرامل، والذي روى تجربته بعد وفاة زوجته، قائلًا إنه وبعد وفاتها بنحو عام ونصف، طالبت والدتها بحضانة أطفاله، رغم تركها لأطفال ابنتها طوال العام ونصف، وبالفعل رفعت دعوى قضائية، وتحدد ميعاد جلسة.

واعترض أبو الحسن على نص القانون الحالي قائلًا: "القانون ظالم لا بد من تعديله ليكون الاب رقم ٢ بدلا من ١٦ من الحاضنين، دائما يحاسب الأب على فعل أولاده فيما بعد، فلماذا يحاسب الاب على أخطاء اولاده ويعيش بالعار على تربية غيره؟".
ويتفق معه مصطفى كرم، ٤١ سنة، محام بالاستئناف، وأحد متضرري قانون الأحوال الشخصية، قائلًا: لا بد من توازن الكفتين بين الأب والأم لتخطى أزمات قانون الأسرة، بما يتضمن الرعاية المشتركة.
وقال: "الولاية التعليمية مع الأم بواقع الأمر، فوالدة ابنتي قامت بنقل الطفلة من مدرسة تجريبي التي ألحقت بها ابنتي، إلى مدرسة أخرى حكومية بالرغم من أنني قمت بدفع كامل المصاريف، ما فعلته الأم أنها قامت بتدني مستوى ابنتي في التعليم وليس رفعها فأنا لم اقصر في حقوقهم، وبناء على ذلك قمت بعمل التماس للمحكمة ولكن الحكم لها لأن الولاية تحت إدارتها، لذا واجهتني بعدها الكثير من المتاعب لأحصل على حقي في الرؤية، وهو ما لم تقبل به أم ابنتي".

وذكر أنه الاستضافة هي الحد الأدنى من حقوق الأب، ولكن الأزمة الحقيقية في القانون هي الخاصة بترتيب الحضانة والنفقات.
من جانبه، سرد محمد عوض، أرمل، أزمته مع قانون الأحوال الشخصية بعد وفاة زوجته، قائلًا إن والدة زوجته حرمته من أولاده بعد وفاة زوجته، رغم معاناته لانجابهم، خاصة وأنه تم بعد ١٣ عاما من وقوع الزواج، لتصاب بعدها زوجته بمرض السرطان وتتوفى من مضاعفاته، ليتم الحكم بعد لوالدة الزوجة ورغم أنه لم تقع مشكلات مع الزوجة في حياتها إلا أن والدتها منعته من رؤية أطفاله.
بينما تروي فاطمة صابر، جدة من الأب، مأساتها بعد وفاة ابنها وحرمانها من رؤية حفيدتها، قائلة: "بعد وفاة ابني تزوجت زوجته مرة ثانية، ومنعتني من رؤية حفيدتي سوى ساعتين على مدد طويلة، ورغم أنها قانونًا مع جدة الأم، إلا أن الحفيدة تعيش مع زوج الأم".
وأضافت صابر أن ابنها الثاني ملتزم بدفع نفقات ابنة أخيه المستحقة، ورغم ذلك الابنة لا تعرفه، ولم يرّها، متابعة أنها وأثناء رؤيتها لحفيدتها ترى آثار ضرب على جسدها، تقوم بتصويرها.
واختتمت حديتثها قائلة: "نفسي أخذ حفيدتي في حضني تعوضني على وفاة ابوها".
وعن التعديلات المزمع مناقشتها تحت قبة البرلمان، بعد تقدم الحكومة بها، أيد محمد عبد السلام، سائق تاكسي، مبدأ تعديل القانون، على ان يكون سن الحضانة من ٧ سنوات، لحماية الأب من الأم الحاضنة حال تعنتها معه، مقترحًا أن يكون ترتيب الأب الثاني بعد الأم، بدلًا من المرتبة الـ١٦.
وقال: "طلقت زوجتي ولم أرّ ابنتي حتى الآن، منذ وقوع الطلاق، وتبلغ من العمر ١٥ سنة. واعترض على توقيع غرامة على الزوج والمأذون.
ومن جانبه قال اسماعيل عبدالمجيد، إنه من حق الزوج أن يتزوج مرة ثانية الزواج شريطة إخطار الزوجة اولا لأنها من حقها القبول أو الرفض، لذا لا مانع من مبدأ التعديل.
واعترض أدهم فوزي، على المادة التي حددت سن الحضانة لان الطفل لم يدرك في تلك السن اي شيء ويحتاج إلى والدته، ١٦ سنة سن مناسب للحضانة، أما عن فرض الغرامة قائلا "المادة غير مقبولة ومن حق الزوج الزواج ولكن عليه إخطار الزوجة اولا لانها من حقها القبول أو الرفض"، ولكنه وافق على ان يكون ترتيب الاب الثانية بدلا من ١٦ بالإضافة إلى تطبيق الاستضافة.

ومن جانبه قال محمد على، إنه على الزوج إخطار زوجته الأولى بالزواح الثاني، على أن تكون الغرامة المقررة متماشية مع طبيعة الأمر بينهما، وعن رد الشبكة قال: "في حالة رغبة العروسة في الانفصال، عليها رد الشبكة، ولكن لا يجوز رد الشبكة والهدايا اذا انفصل العريس عن خطيبته".
فيما يرى عبدالسلام حفظي، أن رد الشبكة عرف وليس له علاقة بالقانون، رافضًا مبدأ وجود مواد منظمة للخطبة.
وأشار إلى خطورة أن يكون سن الحضانة من ٧ سنوات لأن الطفل لا يدرك ما يفعله، لذا لا بد أنه يكون السن ١٦ عاما، وتحفظ على تعديل ترتيب الأب ليكون الثاني قائلًا: يجوز في بعض الحالات ولكن من غير المناسب تعميم القانون على جميع الحالات، خاصة وأن الطفل مسئولية كبيرة ولابد من وجوده بقرب شخص يقدر قيمة المسئولية.
فيما قال عبدالحميد عبدالتواب، إن الشبكة من حق الرجل حال عدم إتمام الزيجة على عكس الهدية التي لا يجوز إعادتها.
وعن المادة الخاصة بتنظيم الزواج الثاني أكد أنه من حق الزوجة المعرفة بالزواج الثاني، وتحديد مدى تقبلها للوضع من عدمه.
حملات
ودشن عدد من المتضررين من القانون، حملات ضده، تبنوا إبراز عيوبه، وما يواجههم من مشكلات، والمطالبة بتعديله، بما يصب في صالح الطفل، فقال محمد الوقاد، مدير حملة تمرد ضد قانون الأسرة، إن الأزمات تتنوع بين كافة الأطراف غير الحاضنين، سواء الأم أو الأب أو الجدة، مطالبًا بالرعاية المشتركة، وإزالة قانون الرؤية، خاصة وأن مصر الدولة الوحيدة التي تطبقه، بـ ٨ ساعات مقسمة ما بين وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة.
وقال إنها تنقسم إلى ٣ ساعات أسبوعيًا، ومجموعهم ستة أيام في العام الواحد، و٩٢ يوم على مدى الخمسة عشر عاما المقززة لسن الحضانة.
وأشار الوقاد، إلى أن حملة تمرد، واجهت هجومًا من الحاضنات، معللات أن النفقات لم تدفع فضلًا عن الأزمات اللائي يتعرضن لها، منها خطف أطفالهن، ما يستوجب ضرورة تعديل القانون، بما يضمن مصلحة الأطفال، ويتيح الرعاية المشتركة.

وتابع: ليس من حق الأم حرمان الأب من الولاية التعليمية حال دفعه لمصاريف الدراسة، إضافة إلى إزالة منع سفر للطفل على أن تكون بموافقة الطرفين، ويتم تطبيق قانون الخلع ليس اعتراضًا عليه ولكن تطبيقه بالصورة الصحيحة، وتقليل فترة التقاضي على أساس وجود دخل للأطفال وتكون جميع القضايا موجودة لدى قاض واحد ملم بالموضوع حتى يتم الفصل فيها بشكل واقع.
كما طالب بضرورة إجراء حوار مجتمعي تشمل ممثلي الحملات التي تهدف لتغيير قانون الأحوال الشخصية لإنصاف الطرفين ليس طرف دون الآخر يكون مجتمع مشترك.
وأوضح عبد المنعم توفيق مؤسس ومنسق عام جبهة الأرامل من الرجال بمصر، أن الرجل الأرمل في ظل قانون الأحوال الشخصية وصل لطريق مغلق لفقد حضانة ابنائه، فالقانون لا يعطي الاب حق حضانة أبنائه بعد وفاة زوجته، لافتًا إلى أن عدد الأرامل في أكثر من ٢ مليون.
وذكر أن هدف الحملة توفير الأمان لأبنائنا ورفع الظلم والقهر والواقع عليهم بعد وفاة الأم، مؤكدًا أن الأطفال يصبحون أيتام الأب وفقا لقانون الأحوال الشخصية الذي فقد عدالته وإنسانيته بعدما توفي الأم أصبح الطفل يتيما ولم يحصل أبيه على حضانته، وأصبح أبناؤنا يعاملون نفس معاملة طفل الشقاق "الطلاق"، فبعد وفاة أمه، ويتم إعطاء الطفل إلى الجدة للأم التي تتجاوز السبعين عاما التي تحتاج لمن يرعاها فكيف يكون لها القدرة على رعاية طفل.
وأشار إلى احتلال الأب في قانون الأسرة المرتبة ١٦ في ترتيب الحضانة أمر ليس هين حتى بعد تعديل القانون وأصبح في الترتيب الرابع، حيث يمر أطفالنا بنفس المعاناة التي يعيشها أطفال الشقاق وفق قانون الرؤية المطبق في مصر فقط، بالرغم أننا نمتلك الأسانيد الدينية في أحقية الطفل اليتيم في أبيه.