الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"تشريعية البرلمان": نسعى لحل مشكلات الأسرة في قانون الأحوال الشخصية

النائب على بدر، أمين
النائب على بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال النائب على بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من المقرر أن تبدأ اللجنة التشريعية أعمالها في مناقشة قانون الأحوال الشخصية، المقدم من الحكومة، مباشرة بعد إحالته إليها من رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، عقب عرضه في الجلسة العامة، لافتًا إلى أن تأخر القانون بسبب السعي نحو حصر المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية ووضع حلول له.
وذكر بدر، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء"، أنه فور إحالته للجنة سيتم عقد جلسة لهيئة مكتب اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لتحديد جدول زمني للمناقشة، وموقف اللجنة من عقد جلسات استماع أو حوار مجتمعي حوله من عدمه، والاكتفاء برؤية ووجهات نظر أعضاء اللجنة التشريعية وأعضاء البرلمان فقط حوله، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد مناقشاته العديد من الجلسات، التي ستضم عددًا من أعضاء مجلس النواب، للمشاركة في القانون، فضلًا عن الاستعداد له استعدادات خاصة من حيث انعقاد الجلسات داخل اللجنة لدراسته وطرح ومناقشة الآراء حوله من النواب والنائبات، لتعلقه بالحياة الشخصية للأسرة المصرية.
ولفت أمين سر اللجنة التشريعية، إلى أهمية القانون لتعلقه بحياة الأسرة المصرية، ما يضعه على رأس أولويات البرلمان، متوقعًا أن توجه اللجنة دعوات للمختصين للاطلاع على كافة الآراء، وأن يحظى باهتمام خاص بين أعضاء اللجنة التشريعية وأعضاء البرلمان ككل.
واستطرد: "الأمر لا يتعلق بإنجازه في وقت وجيز قدر السعي نحو ثبات الأسرة المصرية والعمل على إزالة جميع مشكلاتها وحسم المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية".
ونظم مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من الحكومة، والمتوقع أن يحيله المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الأسبوع المقبل، في 7 أبواب أحكام الزواج وانتهائه، والعقوبات.
ونظم التشريع في باب العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج فضلا عن العقوبات المنصوص عليها بحق المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة "58" من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.