الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

صلاح الطحاوي: بعض الجرائم الإرهابية نفذت بأسماء وهمية

الجرائم الإرهابية
الجرائم الإرهابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
انتشرت في الآونة الأخيرة وقائع نصب وتزوير هويات شخصية، وانتحال وظائف حساسة وقيادية بالدولة، فتحت الكثير من التساؤلات حول كيفية تنفيذ جرائم النصب الممنهجة بأسماء وهمية بعيدًا عن أعين وقبضة رجال الأمن لفترات طويلة قد تستمر لعشرات السنوات، وربما يستخدم هؤلاء المجرمون وثائق هوية وجوازات سفر مزورة لارتكاب أنشطتهم غير المشروعة، وتتعدد مقاصد مرتكبي تلك الجرائم، فنجد أن بعضهم يهدف للسرقة والنصب، والبعض الآخر يهدف ابتزاز المواطنين لتحقيق أهدافه غير المشروعة، وقد يكون الانتحال لمجرد التباهي واختيال النفس، ولكنه أيضا جريمة تستوجب العقاب ويرفضها المجتمع بشكل قاطع.
بالرغم من تعدد وتطور طرق النصب والاحتيال، والتي دائما ما تهدف إلى الإيقاع بالضحايا الأبرياء، لتنفيذ مخطط غير مشروع يؤثر بالسلب في المجتمع ويفقد المواطنين الثقة في الأمن والأمان المنشودين لتحقيق الاستقرار العام، إلا أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تكل ولا تمل من ملاحقة هؤلاء المجرمين، وبالفعل نجحت خلال الشهور الماضية من القبض على العديد من تلك الوقائع في محافظات مصر.
قال الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، والفقيه القانوني، إن خطر المزورين امتد إلى الإرهابيين الذين يهددون الأمن القومي بطريق غير مباشر، حيث إن العديد من السيارات المفخخة والمستخدمة في التفجيرات واغتيال القيادات مثل النائب العام الأسبق، هشام بركات تمت عن طريق سيارة مسروقة تم التنقل بها بواسطة أوراق مزورة بأسماء أشخاص وهمية وبأختام مزورة أيضًا، وغيرها الكثير والكثير من تلك الجرائم الإرهابية.
أوضح أستاذ القانون الدولي أن الموضوع له شقين مرتبطين ببعضهما تمام، وهو التزوير وانتحال الصفة، مؤكدا أن قانون العقوبات حدد بعض المواد الخاصة بجريمة التزوير في المحررات الرسمية ومنها:
المادة 212 على: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات".
كما نصت المادة 211: "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".
المادة 213: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214، على "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات".