الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"الوزراء" يوافق على تعديلات عقوبات "ختان الإناث".. والسجن المشدد وغلق المنشآت الطبية.. والقومي للمرأة: 54 مليون مستفيدة من أنشطة مكافحتها.. وخبراء: عادة أفريقية ترسخت في الأرياف والصعيد

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
في ضوء موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون "العقوبات" الصادر بالقانون رقم "58" لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين الأولى (242 مكررا)، والثانية (242 مكررا أ)، كشف المجلس القومي للمرأة وصول أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث إلى 54 مليونًا و230 ألفًا و170 مستفيدة.



ونص تعديل المادة الأولى من القانون، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

كما نص التعديل في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة، ويقضى عزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالمًا بارتكابها.
كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ )، على أن «يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

وكشف المجلس القومي للمرأة تقريره السنوي في «حصاد المجلس لعام 2020»؛ أنه بالرغم من أن عام 2020 شهد انتشار جائحة فيروس "كورونا" وما تبعها من تداعيات كبيرة على جميع المستويات، إلا أن المجلس القومي للمرأة ومنذ اللحظة الأولى لم يتوقف عن العمل يومًا واحدًا، وحقق العديد من الإنجازات، حيث تم تعزيز البنية التحتية لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة واستقبال 66،254 شكوى أو استفسار على مدى العام 2020.

ومن جانبه، يوضح الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بالقصر العيني، أن ظاهرة ختان الإناث عادة أفريقية لا علاقة لها بالدين أو اللون، فهي منتشرة في الدول الأفريقية مثل الصومال والسودان وأثيوبيا ومنها إلى قرى الصعيد، فعلى الرغم من انتقال أهالي الصعيد للعيش في المحافظات الكبرى ومنها القاهرة، إلا أنهم يحملون نفس العادات، ويقومون بتطبيقها أينما تواجدوا، لافتًا إلى أن هذا الأمر نتج عنه زيادة ظاهرة ختان الإناث حتى جاء القانون لتغليظ عقوبات عليها، ونجد أنها غير موجودة في سيناء لأنهم لا يحملون نفس الأفكار والمعتقدات الموجودة والراسخة في الصعيد.

ويتابع حسن، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن التعديل الجديد الذي أقره مجلس الوزراء هام وجيد جدًا، حيث تم نالت العقوبات الطبيب مرتكب الجريمة بالإضافة إلى المنشأة الطبية التي تسمح بعمليات ختان الإناث وأسرة المجني عليهن أيضًا، وبالتالي لا مفر من نيل العقوبة المقررة على كلًا من هذه الأطراف، بجانب زيادة مدة الحبس، قائلًا: "إذا كان الختان جريمة فإن تطبيب جريمة أكبر"، فإن مصر رقم 1 في عام 2015 في ظاهرة ختان الإناث، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في تطبيق القانون على مرتكبي الجريمة، ففي عام 2016 راحت "ميار" ضحية هذه الجريمة في محافظة السويس، وبناءً على هذه الواقعة تم تحويل القضية إلى جنايات، وفي عام 2020 لقت "ندى" مصرعها بسبب خضوعها لعملية الختان، فلم يسمع أحد عن ختان الإناث سوى بوقوع ضحايا "شهداء".

ويؤكد، أن حرب تغيير المفاهيم المغلوطة تستمر لسنوات، إلا أنها في النهاية ستتغير للأبد، موجهًا الشكر لمجلس الوزراء على هذا التعديل الذي تم إجرائه فيما يخص ختان الإناث، فهذا الأمر ضمن جملة القرارات التي انصفت المرأة خلال السنوات الماضية، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى عالميًا في ظاهرة " تطبيب ختان الاناث" بنسبة 82 % وهذا طبقا للمسح السكاني الاخير لمصر، فإن هذه الظاهرة كما عرفته منظمة الصحة العالمية ( DHS 2014 هو ممارسة بتر أو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على يد مقدمي الرعاية الصحية بكل فئاتهم، سواء في العيادات العامة أو الخاصة أو في المنزل أو في أي مكان آخر.



ويضيف أحمد مصيلحي، المحامي بالنقض، ورئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، أن إجراء عملية ختان الإناث ترجع إلى المعتقدات الاجتماعية الخاطئة لدى المواطنين، والتي تبعد كل البعد عن الدين، فهي جريمة أصبح يعاقب عليها القانون، جاءت نتيجة الأفكار المغلوطة لدى المصريين، موضحًا أن مواجهة هذه الجريمة يتطلب بجانب تطبيق القانون العمل على زيادة الحملات التوعوية بخطورتها على الإناث وكونها جريمة ترتكب في حقهن، فإن التعديلات الجديدة على القانون قد تحد بشكل كبيرة من وقوع جرائم "ختان الإناث"، ولكن لا بد من حل فعال وهو التوعية سواء للمواطنين أو الأطباء الذين ما زالوا يجرون هذه النوعية من العمليات.