الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

غدا.. البرلمان يبدأ إجراءات انتداب أحمد مناع أمينا عاما للمجلس

 المستشار أحمد مناع
المستشار أحمد مناع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس الدولة، على انتداب المستشار أحمد مناع، لمجلس النواب للعمل أمينا عاما للمجلس، خلال مدة الفصل التشريعي الثاني.
ومن المقرر أن يتم طرح اسم مناع في الجلسة العامة للمجلس غدا الخميس، خلفا للمستشار محمود فوزي، الذي تقدم باستقالته اليوم وتم قبولها.
ويشغل المستشار أحمد مناع، منصب مستشار نائب مجلس الدولة.
وحددت اللائحة اللائحة الداخلية لمجلس النواب، طريقة تعيين الأمين العام الجديد على النحو التالي:"يعيّن الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسؤول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال بها. 
ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير بموجب القوانين واللوائح، وتشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي، الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.
وتتولى الأمانة العامة اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية، مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها، طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس، والأوامر التي يصدرها رئيسه.
وعلى الأمانة العامة اتباع وسائل التوزيع الإلكتروني، وغيرها، لجداول الأعمال والتقارير والمضابط ومواجيز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التي يصدرها المجلس، عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع الأعضاء، ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية.
ويضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه، لائحة لتنظيم شؤون العاملين به، وتكون لها قوة القانون. ويسري على العاملين في المجلس، فيما لم يرد فيه نص باللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
وتقدم التظلمات المتعلقة بشؤون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشؤونه الإدارية والمالية كتابةً إلى رئيس المجلس، وتقيد هذه التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها، وتقدم التظلمات المتعلقة بشؤون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشؤونه الإدارية والمالية كتابةً إلى رئيس المجلس، وتقيد التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها، ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى.