الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الدستورية تقضي بصحة فرض تعريفة على الخدمات التخزينية بالموانئ

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، في جلستها بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار فرض تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بميناءي الإسكندرية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 41 لسنة 22 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "ب" من المادة الأولى من القرار 63 لسنة 1989 والفقرة "د" من المادة الأولى من القرار 79 لسنة 1991 الصادرين من الهيئة العامة لميناء إسكندرية بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية.
وأصدرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، القرار رقم 79 لسنة 1991 بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بميناءي الإسكندرية والدخيلة، المعتمد من وزير النقل والمواصلات والنقل البحري بتاريخ عام 1991، والذى جاءت مادته الأولى باستحقاق تعريفة الخدمات التخزينية على البضائع في المخازن والساحات داخل مينائي الإسكندرية والدخيلة، التي تتولى إدارتها الهيئة بنفسها أو بمعرفة الغير
ونص البند "د" على التعريفة بالنسبة للرسائل التى يتم تفريغها في الصنادل أو المواعين بالتطبيق لأحكام القرار المنظم تستحق عليها تعريفة الخدمات التخزينية بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ انتهاء تفريغ الرسالة من السفينة.