الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

بعد موافقة الشيوخ عليها.. تعرف على مادة اختصاصات المجلس باللائحة الجديدة

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة الثالثة المنظمة لاختصاصات المجلس.
ونصت المادة الثالثة وفقا لما انتهي إليها المجلس بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بما يأتي:
1- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
2 - دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير (، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
3 - دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.
4 - دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.
5 - دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.
6 - تعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية وغير ذلك من المجالات.
ووفقا للتقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.
الجدير بالذكر أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.
و تتكون اللائحة من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلي أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.