الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

لتعاطيه المخدرات.. إحالة مسئول بمكتب تأمينات بورسعيد لـ"التأديبية"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير بمكتب تأمينات بورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لتعاطيه مخدر الحشيش والبانجو وعقار الترامادول ثبوت ذلك التعاطى بمناسبة توقيع الكشف الطبى الذى أجرى بمعرفة لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.
وحصلت «البوابة» على مذكرة إحالة المتهم في القضية والتى نصت على أن المتهم لم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ولم يلتزم بما ورد في مدونة سلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخالف القوانين واللوائح والنظم والقرارات، ولم يحافظ على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بها، وخروجه على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته وخالف القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 417 لسنة 2020 التى تمت بمعرفة المستشار حامد أبوالعنين، نائب رئيس الهيئة، عن أن المتهم تعاطى مخدر الحشيش أو البانجو وعقار الترامادول وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وثبوت ذلك التعاطى بمناسبة توقيع الكشف الطبى الذى أجرى بمعرفة لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمنطقة بورسعيد للتأمين الاجتماعي التابعة لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وبناء عليه يكون المخالف المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المؤثمة بالمادتين 57، 57 من قانون الخدمة المدنية الجديد، رقم 81 لسنة 2016، وبالمادتين 149، 1، 3، 9، 150 من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 1216 لسنة 2017.
ولذلك تطلب النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية ببورسعيد محاكمة المتهم المذكور بتلك المواد وبالمادتين رقمی 61، 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وكذا بالمادة رقم 1/1 من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية.
والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة وبالمادة 13 من القانون رقم 61/ 1963 في شأن الهيئات العامة والمادة 14 من القانون 117/ 1958 بشأن إعادة تنظيم العمل بالنيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقمی 171/ 1981، 12/ 1989، والمادتين رقمى 15/ أولا،1/19 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984.