الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الحبس والغرامة والإيقاف.. تعرف على عقوبات شركات السياحة في قانون «بوابة العمرة»

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تعيد "البوابة نيوز"، نشر نص قانون إنشاء بوابة العمرة المصرية، تزامنا مع بدء العمل به رسميا، ونشره بجريدة الوقائع المصرية، بعد موافقة مجلس النواب في مطلع نوفمبر الجاري، وتضمن القانون أن يكون تنفيذ رحلات العمرة من خلال الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي وفقا لاحكام القانون رقم ٣٨ لسنه ١٩٧٧، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة، على أن تسدد الشركات تأمينا مؤقتا عن رحلات العمرة التي تنظمها يحدده وزير السياحة.
ويشدد القانون على أن تكون آلية عمل البوابة وفقا لقواعد وإجراءات، أهمها أن توثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية إلكترونيا على البوابة"، بعد التنسيق مع الغرفة المختصة، وتمنح وزارة السياحة، الشركات اسم مستخدم وكلمه مرور للبوابة يمكنها من خلالهما وضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحة بهذه البرامج أسماء المعتمرين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم، لتتولى الوزارة المختصة - بعد التنسيق مع الجهات المعنية والغرفة المشار إليها - منح الشركات السياحية کود تعريف خاص بكل معتمر.
وتابع القانون: "يتم إرسال أسماء المعتمرين بعد ذلك إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، مع ربط کود تعريف الخاص بكل منهم آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تمهيدا لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية".
ويقر القانون أن يقوم الوزير بتحديد الرسوم المقررة على الشركات على أن يكون رسم توثيق العقود إلكتروني على البوابة بما لا يجاوز ٢٠٠٠ جنيه ورسم تحميل برامج العمرة على البوابة لا يتجاوز ٢٠٠٠ جنيه ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة ١٠٠٠ جنيه ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة لا يتجاوز ٥٠٠ جنيه، كما اقر ان يفرض رسم تعديل البيانات المسجلة على البوابة ١٠٠٠ جنيها واستخراج بدل فاقد أو تالف للباركود بما لا يجاوز ١٠٠٠ جنيها، على أن تسير أحكام هذا القانون على جميع أنواع التأشيرات بمختلف مسمياتها التي يجيز لحاملها أداء مناسك العمرة بأستثناء "تأشيرة المجاملة – الزيارة بما فيها العائلية – التجارية – رجال الأعمال- المؤتمرات – البعثات الدبلوماسية بالإضافة إلى تأشيرة الأقامة".
وشدد القانون على ضرورة عدم الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم ٣٨ لسنه ٧٧، أو بأي عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، ويحل الشركة أو بأحدى هاتين العقوبين كل شركة قامت بتنفيذ أي من رحلات العمرة بالمخالفة لاحكام المادة السادسة من هذا القانون، وفي حالة العودة للمخالفة يضاعف الحدين الأدنى والاقصى للغرامة وتقضي المحكمة في حالة الغرامة بإيقاف الشركة من مزاولة النشاط السياحي الديني لمدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاثة سنوات.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات الغرامة المنصوص عليها عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها واخلاله بواجبات الإدارة وفي جميع الأحوال يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من عقوبات مالية، مضيفا بأنه اذا وقعت الجريمة من أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ احكام القانون أو أشترك بتلك الصفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبعقوبة العزل من وظيفته. 
ونص على القانون على أن: "حصيلة الرسوم والغرامات تئول إلى الإيرادات العامة لموازنة وزارة السياحة وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار من رئيس الجمهورية رقم ٢٩٢ لسنه ٢٠٠٥ وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة وتطوير الخدمات بالمناطق السياحية والاثرية".
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطط الإستراتيجية للدولة في مجال العمرة بما يضمن حماية الامن والاقتصاد القومي وإنشاء قاعدة إلكترونية لحصر كافة بيانات المعتمريم والشركات العاملة في تنظيم رحلات العمرة مع ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وإتاحة المعلومات الصحيحة عن المعتمرين وضمان تطبيق مفهوم الشمول المالي طبقا لاهداف الدولة وضبط احكام الرقابة الضريبية على الشركات السياحية.