■ قبل أن نبدأ فإن عدد أعضاء مجلس النواب ٥٩٦ نائبًا.
■ أولا: حالات احتياج موافقة أغلبية ثلثى المجلس وهى أعلى أغلبية نسبية تتطلب ٦٦.٦٪ (٣٩٦ نائبًا):
إصدارالقوانين المكملة للدستور وهى (قوانين الانتخابات والأحزاب والحقوق والحريات والسلطة القضائية والهيئات والجهات القضائية) - قرار إيقاف رئيس الجمهورية عن العمل واستفتاء الشعب على استكمال مدته من عدمه - اقتراح تعديل الدستور - تجديد حالة الطوارئ مرة ثانية - قرار اتهام الرئيس بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى - قرار الحرب - إسقاط العضوية عن أحد الأعضاء - إنفاذ قانون اعترض عليه رئيس الجمهورية سابقا وأصر عليه المجلس.
■ ثانيا: حالات احتياج موافقة الأغلبية المطلقة (أغلبية النصف +١) (٢٩٩ نائبا): إصدار القوانين العادية - سحب الثقة من الحكومة - فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور - صدور قرار بجلسة سرية - صدور قرار عفو شامل عن محكوم عليهم- صدور قرار تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
■ ثالثا: حالات تحتاج إلى موافقة ثلث المجلس (١٩٨ نائبا): تغيير وزير في الحكومة - اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمي.
■ رابعا: حالات تحتاج موافقة عشر البرلمان (٦٠ نائبًا): اقتراح مشروع قانون وإدخاله إلى اللجان المتخصصة - اقتراح سحب الثقة من الحكومة - طلب اجتماع غير عادى للبرلمان.
■ خامسا: حالات تتطلب موافقه ٢٠ عضوا: طلب جلسة سرية - العدد اللازم لتزكية شخص للترشح في الانتخابات الرئاسية - مناقشة أى موضوع عام واستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
ملاحظة مهمة:
- لصحة انعقاد أى جلسة يتطلب نصف عدد الأعضاء (٢٩٨ نائبًا).
- لصحة أى قرار يتطلب موافقة نصف عدد الحاضرين بما لا يقل عن ثلث المجلس.