الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ننشر أسماء المستشفيات المخصصة للكشف على أعضاء مجلس الشيوخ المعينين

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت "البوابة نيوز" علي كشف بأسماء المستشفيات المخصصة للكشف الطبي عن أعضاء مجلس الشيوخ المعينين عن كل محافظة، حيث تم تحديد مستشفى المنيرة ومعهد ناصر والمجالس الطبية للمعينين عن محافظة القاهرة، والشيخ زايد لمحافظة الجيزة.
ومن أبرز من شملتهم قائمة الترشيحات من الأسماء بهاء أبوشقة ونادية مبروك وعبدالعزيز النحاس وهدى جمال عبدالناصر، واللواء جلال هريدي، واللواء حاتم حشمت.
ويتشكل مجلس الشيوخ من ٣٠٠ عضو يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث الأعضاء بما يعادل ١٠٠ عضو.
ونص القانون رقم 141 لسنة 2020 لمجلس الشيوخ، بشأن الأعضاء المعينين من رئيس الجمهورية، حيث نصت المادة 28، على أن: يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1- أن تتوافر فيمن يُعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
ووردت شروط الترشح بالقانون كالآتي:
- أن يكون مصري الجنسية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
- أن يكون اسمه مدرجا بقواعد بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده
- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية
- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا
- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا، وذلك في الحالتين الآتيين:
أ- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته
ب- صدور قرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
2- ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس
3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه
4- ألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها
5- أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة
تساوي العضو المعين بالعضو المنتخب
مادة 29: يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين في المجلس.
المادة 30: إذا خلال مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.