الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

النواب يوافق على قانون التجارب السريرية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قِبل رئيس الجمهورية والمعروف باسم "التجارب السريرية"، في مجموعه.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور السيد الشريف، وكيل المجلس، رئيس اللجنة الخاصة، ومحمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، تقرير اللجنة، أمام الجلسة العامة بالبرلمان.​
وأشار الشريف الشريف، إلى أن اللجنة رأت الموافقة على معالجة واقتراح تعديل عدد كبير من مواد مشروع القانون: أكثرها كان استنادًا إلى مبادئ ونصوص الاعتراض وعددها (15) مادة، كما تم اقتراح تعديل نصوص مواد أخرى ترتبط بالمواد المشار إليها في رسالة الاعتراض ارتباطًا لا يقبل الفصل وعددها (4) مواد، وأخيرًا وجدت اللجنة أن هناك نصوصًا أخرى في حاجة للتعديل في عدد (8) مواد لتتفق مع أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019، والذى بدأ العمل به في 25 أغسطس 2019 لما لهمن أثر مباشر على صياغة بعض مواد مشروع قانون البحوث الطبية.

وجاءت البنود الثلاثة على النحو التالي:
البند الأول: المبادئ والنصوص المشار إليها في رسالة الاعتراض على مشروع القانون:

اشتملت رسالة الاعتراض على مشروع قانون البحوث الطبية، على أربعة محاور رئيسية كانت هي مثار وموضع الاعتراض، ونعرض لهذه المحاور الأربعة على النحو التالي:
1- كثرة وتعدد الجهات التي يشترط موافقتها على بروتوكول البحث الطبي:
إن كثرة وتعدد الجهات التي يشترط موافقتها على بروتوكول البحث، وهى: (اللجنة المؤسسية – المجلس الأعلى – الهيئات القومية الرقابية – المخابرات العامة)، مع وجود أعداد هائلة من الأبحاث تصل إلى 16000 بروتوكول في العام الواحد؛ أمر يستحيل معه متابعتها إلا بواسطة اللجان المؤسسية.
[ المواد التي نظمت الحصول على الموافقات وفقًا لمشروع القانون كما سبق أن وافق عليه المجلس والمعروض حاليًا، هي المواد: 4، 5، 8، 10، 18، 19، 21]
2- تشكيل المجلس الأعلى وأمانته الفنية:
جاء تشكيل المجلس الأعلى بـ (4) ممثلين فقط لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أصل (15) عضوًا، وهذا لا يتناسب مع حجم البحوث التي تصل إلى 97% تجرى في المعاهد والهيئات التابعة لها، كما أن أمانة المجلس الأعلى الفنية هي إدارة مركزية بوزارة الصحة وهذا غير متناسب أيضًا.
وأن من يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى هو رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة علمًا بأن عدد الأبحاث الإكلينيكية التي تجرى بوزارة الصحة لا تمثل إلا جزءًا ضئيلًا جدًا من مجمل هذه الأبحاث.
[المادة التي نظمت تشكيل المجلس الأعلى وأمانته الفنية هي المادة (6) في مشروع القانون المعروض]
3- حظر إرسال عينات بشرية مصرية إلى الخارج:
إن حظر إرسال عينات بشرية مصرية إلى الخارج أمر يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، ولا يصح التذرع بالمحافظة على الجينات المصرية لأنه يوجد أكثر من 10 ملايين مصري يعيشون في الخارج يمكن بسهولة الحصول على تركيبهم الجيني.
[المادة التي حظرت إرسال عينات بشرية إلى الخارج هي المادة (23) فقرة أخيرة من مشروع القانون المعروض]
4- التشدد في العقوبات:
المواد العقابية الواردة في هذا المشروع بقانون لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة البحث الطبي، وتعتبر المخالفات متساوية في جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث، مما قد يتسبب في إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين، ويؤدى إلى الإعراض عن البحث العلمي في جمهورية مصر العربية.
[المواد العقابية المشار إليها هي من المادة (26) وحتى المادة (32) من مشروع القانون المعروض]
البند الثاني: المواد المرتبطة بالمواد المشار إليها في رسالة الاعتراض:
بالتطبيق والدراسة وجد أن هناك مواد أخرى مرتبطة بذات المواد المشار إليها ارتباطًا عضويًّا لا يقبل الفصل، ومن ثم تكون هذه المواد المرتبطة هي الأخرى في حاجة إلى تعديل، لتتسق مع المواد المشار إليها في رسالة الاعتراض، وهذا ما نفصل الإشارة إليها على النحو التالي:
1- المواد المرتبطة بالمواد الخاصة بالحصول على الموافقات المشار إليها في رسالة الاعتراض، وهى:
- المادة (1) البند (7) بشأن تعريف المخطط البحثي، والموافقات التي يجب أن يحصل عليها: يرتبط هذا البند مع المادة (4) بعد إعادة صياغتها.
- المادة (17) بشأن التزامات الباحث بالحصول على موافقات قبل إجراء البحث الطبي، وترتبط هذه المادة مع المادة (4) بعد إعادة صياغتها.
- المادة (20) بشأن التزامات راعى البحث، وترتبط هذه المادة بالمادة (4) بعد إعادة صياغتها.
2- المواد المرتبطة بمادة تشكيل المجلس الأعلى وأمانته الفنية:
- مواد الإصدار: (المادة الثانية)، حذفت منها عبارة "بناء على اقتراح من الوزير المختص بالصحة"، اتساقًا مع التنظيم الجديد لأمانة المجلس الأعلى بجعلها أمانة عامة يصدر بتشكيلها وتحديد من يتولى منصب الأمين العام لها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مشار إليها في المادة (6) من مشروع القانون المعروض.
- المادة (6) بشأن أمانة المجلس الأعلى: يرتبط مع هذا الحكم المادة (1) في البنود (18 و20 و24)، والمادة (8) بشأن اللجان المؤسسية من مشروع القانون المعروض.
- المادة (7) بشأن اختصاصات المجلس الأعلى: مرتبطة بالمادة (4) بعد إعادة صياغتها، والفقرة الأخيرة من المادة (8)، والبند (4) من المادة (17)، والبند (6) من المادة (20) من مشروع القانون المعروض.
البند الثالث: المواد التي يلزم تعديلها كأثر للعمل بالقانون رقم (151) لسنة 2019 الصادر في 25 أغسطس 2019:
في الفترة التي أعقبت اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون، صدر قانون آخر له علاقة وثقى بمشروع القانون المعترض عليه، وهو القانون رقم 151 لسنة 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 34 مكرر "أ" بتاريخ 25 أغسطس 2019، بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، وبموجب هذا القانون الجديد وفى المادة الثانية من مواد إصداره قضى بأن تحل "هيئة الدواء المصرية" المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 389 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.
كما تحل "هيئة الدواء المصرية" محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ورأت اللجنة أنه يلزم تعديل المواد الآتية في مشروع القانون المعروض، وهى:
1- إضافة مادة جديدة "بحكم انتقالي" على مواد إصدار مشروع القانون المعروض، ويكون ترتيبها المادة "الثالثة" من مواد الإصدار.
2- المادة (1) البنود: (26 و27 و28 و29) تم حذفها لحلول هيئة الدواء المصرية محل الهيئات القومية الرقابية، الوارد التعريف بها في هذه البنود.
3- استبدلت عبارة "هيئة الدواء المصرية" بعبارة "الهيئات القومية الرقابية" في المواد: (4 و9 و10 و15 و18 و22) من مواد مشروع القانون المعروض.
أجرت اللجنة الخاصة عددًا كبيرًا من التعديلات على مواد مشروع القانون وصلت إلى (19) مادة اشتملت على (54) تعديلًا، وتنوعت هذه التعديلات ما بين الحذف والإضافة والدمج، وإعادة التنظيم، وضبط الصياغة، إلى آخره.
ونعرض فيما يلى لأهم هذه التعديلات:
1- تم إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار موقعها هو "المادة الثالثة" لتشتمل على حكم انتقالي، لحين أن تبدأ هيئة الدواء المصرية في مباشرة عملها وفقًا لقانون إنشائها رقم (151) لسنة 2019، حيث أوكلت المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون إلى اللائحة التنفيذية تحديد مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلى الهيئة.. في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون في 25 أغسطس 2019، مع جواز تجديد تلك المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
2- المادة (1): حيث تم إجراء عدد من التعديلات، لعل من أهمها حذف عدد أربعة بنود منها، على النحو التالي:
- بند (26): تم حذف التعريف الخاص بـ "الهيئات القومية الرقابية" في ضوء أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 والذى أحل "هيئة الدواء المصرية" محل الهيئات الرقابية المشار إليها.
- بند (27): تم حذف التعريف الخاص بـ "الجهات المعنية" في ضوء اختصاصات "هيئة الدواء المصرية" الواردة بالمادة (9) من هذا المشروع، وكذلك في ضوء اختصاصاتها المشار إليها بأحكام القانون 151 لسنة 2019.
- بند (28): تم حذف التعريف الخاص بـ "منتج التكافؤ الحيوي" حيث إنه ليس له صدى في أي مادة من مواد القانون.
- البند (29): تم حذف التعريف الخاص بـ "مركز التكافؤ الحيوي" حيث إنه لم يذكر في أي مادة من مواد هذا المشروع، فضلًا عن أنه يمكن الاستعاضة عنه في ضوء اختصاصات هيئة الدواء المصرية الواردة بالمادة (9) من هذا المشروع وكذلك في ضوء اختصاصاتها المشار إليها ضمن أحكام القانون 151 لسنة 2019.