الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

المنظمه المصرية تصدر تقريرا حول البيئة التشريعية والسياسية لانتخابات الشيوخ

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قامت المنظمه المصرية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين بإصدار تقرير بعنوان "البيئة التشريعية والسياسية لانتخابات الشيوخ" وتضمن التقرير مقدمة عن تاريخ نشأة مجلس الشيوخ في مصر وكانت البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر في 22 أكتوبر 1866، حيث أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، وكان يتكون من ستة وسبعين عضوا، ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، وكان يقوم بانتخابهم عمد البلاد ومشايخها في المديريات، وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط، وكان يعين الخديوي رئيسه، وظل مجلس الشوري حتى قامت ثورة يناير 2011، وتم إلغاء هذا المجلس في الدستور الذي تم إنشاءه في 2011، حتى استحدث المشرع المصري مجلس الشيوخ بموجب التعديلات الدستورية التي تمت في 2019، جيث تضمنت هذه التعديلات التي وافق عليها الشعب، 12 مادة معدلة بالإضافة إلى استحداث 10 مواد تتعلق بمجلس الشيوخ، ومنصب نائب رئيس الجمهورية وما يتعلق بهم من مواد تنظيمية.
وشملت التعديلات، شقين أولهما تعديل بعض النصوص على دستور 2014 وتتمثل في المواد 102 /الفقرتين الأولي والثالثة، 140 /الفقرة الأولي، 160 الفرتين الأولي والأخيرة، 185، 189/ الفقرة الثانية، 190، 193 /الفقرة الثالثة، 200/ الفقرة الأولي، مادة 204 /الفقرة الثانية، 234، 243، 244، والشق الثاني يتمثل في استحداث بعض النصوص والتي تم إضافتها بأرقام، (150 مكررًا) و(241 مكررًا) و(244 مكررًا) بالإضافة إلى إضافة باب جديد إلى الدستور وعنوانه "الباب السابع": مجلس الشيوخ ونصوصه تبدأ من المادة 248 وتنتهي بالمادة 254.
كما تضمن الاطار التشريعى لانتخابات مجلس الشيوخ جسد الدستور المصري في المادة 74 والتي تنص على أن " للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى. والمادة 87 من الدستور المصري على أن "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون
كما تضمن قانون مجلس الشيوخ وضعت المادة 250 الشكل الخاص بمجلس الشيوخ، حيث اشترط ألا يقل عدد اعضائه عن (180) عضوًا، وأن يحدد القانون عدد اعضائه، بشرط أن ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. ونص القانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون مجلس الشيوخ، في مادته الاولي على أن يشكل المجلس من 300 عضو، ينتخب ثلثا، ويعين رئيس الجمهورية الثلث، على أن يخصص 10% من المقاعد للمرأة. ونص في المادة 2 منه على أن يكون انتخاب 100 عضو بنظام القوائم المغلقة، و100 مقعد فردي.
واختتم التقرير بقانون الهيئه الوطنيه للانتخابات
حيث نص القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها،كما أن للهيئة حق إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها