الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تعرف على تعديلات قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.
وكشفت فلسفة مشروع القانون أنه جاء التعديل الوارد بمشروع القانون في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من زيادة العبء على رجال الشرطة أثناء متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن المتهم، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على المجرم الموضوع تحت المراقبة الشرطية.
كما جاء مشروع القانون مواكبًا لما آلت إليه الدولة المصرية من تطور واتساع عمراني في المرحلة الراهنة يحول دون إعمال إجراءات المراقبة.
تضمن مشروع القانون المعروض ثلاث مواد بخلاف مادة النشر:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة (۲) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، النص الآتي:
مادة (۲):
يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.
ويجيز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.
المادة الثانية:
استبدلت بعبارة "للمحافظ أو المدير" عبارة "لمدير الأمن" الواردتين بالمادتين (۸)، و(۹) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه، كما يستبدل بلفظي "البوليس"، و"بوليس" لفظي "الشرطة"، و"شرطة" أينما ورد ذكرهما بمسمى ومواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين.
المادة الثالثة: 
ألغت المادة (5) من القانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه.
المادة الرابعة: 
تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رأت اللجنة تعديل المادة الثانية لضبط الصياغة وذلك على النحو التالي: تستبدل عبارة " لمدير الأمن " بعبارة " للمحافظ أو لمدير" الواردتين بالمادتين (9،8) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه.
كما يستبدل لفظي " الشرطة "، و" شرطة " بلفظي " البوليس "، و" بوليس " أينما ورد ذكرهما بمسمى ومواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين.
وأكدت اللجنة أن التعديلات الواردة بمشروع القانون جاءت في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها، وكذا إعطاء السلطة لوزير الداخلية في تحديد نقاط المراقبة بأقسام ومراكز الشرطة أو مقار العمودية بحسب الأحوال لتمكين رجال الشرطة من المراقبة الحقيقية والفعالة وصولًا إلى تحقيق الهدف من هذه العقوبة.
وفى إطار ذلك توصى اللجنة وزارة الداخلية بمراجعة المواد القانونية المنظمة لحالة الإفراج الشرطي وذلك بما يضمن السلوك القويم للمحكوم عليه وكيفية إعادته لمحبسه حال مخالفته للقواعد الخاصة به.
مادة (2):
في غير الأحوال التي تنص فيها القوانين على أن وزير الداخلية هو الذي يعين محل المراقبة يجب على من يوضع تحت مراقبة البوليس أن يعين لمكتب البوليس الجهة التي يريد اتخاذها محلا لإقامته مدة المراقبة.
ويجوز لوزير الداخلية ألا يوافق على الجهة التي يختارها المراقب إذا كانت في دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة التي استوجبت الوضع تحت المراقبة أو في الجهات المجاورة لها وفى هذه الحالة يعين المراقب جهة أخرى لإقامته، فإن لم يعين المراقب محلا آخر لإقامته يعين هذا المحل بأمر من وزير الداخلية.
ولا يجوز بأية حال أن تختار العزب محلا للمراقبة إلا بترخيص خاص يصدره وزير الداخلية بناء على طلب المحافظ أو المدير.