الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

8 أغسطس.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلغاء ترقية العامل خلال الإجازة بدون مرتب

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم الثلاثاء، الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند ثانيا من المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بشأن قانون العاملين المدنيين بالدولة، لجلسة 8 أغسطس للنطق بالحكم.


وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 195 لسنة 31 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند ثانيا من المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بشأن قانون العاملين المدنيين بالدولة.



وينص البند الثانى من المادة 69 على أنه "يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التي تتبعها. ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ شغله لها. وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن سنة. وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التي تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.