الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رئيس البرلمان: مواجهة "الغش" مسئولية مجتمعية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن مواجهة "الغش" مسئولية مجتمعية تتحملها الأسرة، وأن التشريع لن يحل المشكلة بمفرده، موضحا أن الممارسات المجتمعية السليمة تسهم في حل الأزمة بشكل جذري. 
وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، إنه لم يكن يتمنى أن يكون هناك قانون يعاقب الغش بعقوبات سالبة للحريات، وذلك ردا على ما قاله النائب سعيد طعيمة، حول أن مشروع القانون مخالفا للاتفاقيات الدولية.
وعقب المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قائلًا: "العقوبات الواردة بمشروع القانون هي نفس الواردة بالقانون القائم إنما جاء القانون لمواكبة الأساليب الحديثة في الغش".
وتقضى المادة الأولى على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
وتعاقب المادة ذاتها، على الشروع فى ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. 
ووفقا للمادة يحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد. 
وفى حالة الامتحانات الأجنبية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة. 
فيما جاءت المادة الثانية، لتفرض عقوبة على كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولى، وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، و تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون، إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتأتى المادة الرابعة متعلقة بالنشر ومفادها " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".