الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

3 خيارات أمام مجلس الأمن في قضية سد النهضة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
في أعقاب التعنت الإثيوبي في قضية "سد النهضة" وإصراره على ضرب عرض الحائط بكافة التزاماته وفقا للاتفاقات الدولية، اضطر الجانب المصري إلى التصعيد باللجوء إلى مجلس الأمن من أجل التدخل لحل الأزمة.
وتلجأ مصر إلى ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحل المنازعات "سلميا"، للفصل في قضية سد النهضة، من ضمن اختصاصات مجلس الأمن ضمن هذا الميثاق هو تقديم التوصيات، وتتمتع قراراته بأنها "إلزامية أدبيا".
وتشمل صلاحيات مجلس الأمن توصية أطراف النزاع باتباع وسائل معينة لتسوية النزاع سلميًا.
أما في حالة تحول النزاع إلى تهديد حقيقي للسلم أو في طريق لإشعال أعمال العدوان، فعلى المجلس أن يتخذ الإجراءات الرادعة تطبيقا للفصل السابع من الميثاق، فيستطيع المجلس أن يأمر إثيوبيا مثلا بوقف ملء السد لحين الاتفاق النهائي مع مصر والسودان على القواعد الفنية بملء وتشغيل سد النهضة.
كما أن للمجلس الحق في إحالة النزاع لمحكمة العدل؛ لأنه نزاع قانوني، وأيضًا يمكن لمجلس الأمن أن يصدر قرارًا ضمن الفصل السابع بإلزام إثيوبيا.
وأعلنت القاهرة، أمس الجمعة، إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى يتدخل للوصول إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد الإثيوبي الذي تتفاوض حولها مصر والسودان وإثيوبيا منذ قرابة عقد من الزمان.
ودعت المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 35 على، "لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أى نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين".
تنص المادة الثانية من ذات المادة على، "لكل دولة ليست عضوًا في "الأمم المتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أى نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدمًا في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمى المنصوص عليها في هذا الميثاق".
تنص الفقرة الثالثة من المادة المشارة على، "تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التى تعالج بها الجمعية العامة المسائل التى تنبه إليها وفقا لهذه المادة".
خولت الفقرة الثالثة من المادة 35 في فقرتها الأولى لكل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينبه المجلس بشأن أى نزاع أو موقف سواء كان طرفا فيه أو لم يكن حق إخطار المجلس، والغاية من ذلك تجنب المماطلة من جانب الدول أطراف النزاع، وهنا فلفت نظر المجلس لا يختلف عن عرض الأمر على المجلس، فالباعث الرئيس من تنبيه المجلس تهيئته للمجلس كى ينظر في النزاع أو الموقف ويصدر فيه توصياته.