الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تعرف على موعد الحكم في طعون طلاب واقعة "الغش الجماعي"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع، اليوم الأربعاء، حجز عدد من الدعاوى المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا بكفر الشيخ المعروفة باسم قضية الغش الجماعي، ضد وزير التربيه والتعليم الفني بوقف تنفيذ القرار الصادر منه بإلغاء امتحانات جميع طلاب المدرسة البالغ عددهم 392 طالبا، وذلك عقب قبول الطعون وإحالتها إلى محكمة الموضوع من قبل دائرة فحص الطعون، للحكم بجلسة ١ يوليو المقبل.
كانت الدائرة السادسة فحص طعون تعليم، بالمحكمة الإدارية العليا، قررت قبول الطعون المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة العام الدراسي الماضي.
وصدر قرار الوزير لتهمتهم بالغش الجماعي داخل اللجان والتعدي على المراقبين والملاحظين.
يذكر أن دائرة فحص الطعون إحالة طعون الطلاب، إلى محكمة "الموضوع" تمهيدا للحكم في موضوع الطعون.
وكان المحامى عمرو عبد السلام وكيلا عن عدد من أولياء الأمور،تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ والذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بعد اتهام جميع طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب على المراقبين والملاحظين وتهديدهم وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل عملية الغش الجماعي لأبنائهم الطلاب.
واستند التقرير في أسبابه وحيثياته إلى أنه من المقرر قانونا أن البينة على من ادعى خلاف الأصل وكان الأصل في الإنسان البراءة وكان مؤدي ذلك أن عبء إثبات الجريمة التأديبية يقع على عاتق سلطة الاتهام وكان من المسلمات تبعا لما سلف في المسئولية العقابية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ولا بد أن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر الأدلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه فلا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة تأسيسا على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين بحسبان أن الأصل في الإنسان البراءة وأن هذا الأصل يقتضي تفسير أن الشك لمصلحة المتهم فإذا ما شاب هذا الشك وقوع الفعل أو نسبته إلى فاعله تعين تفسير الشك لمصلحته وحمل أمره على الأصل وهو البراءة.