الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

الخطة والموازنة توافق على مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافقت لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وأكدت المُذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المشروع يأتى في إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المـالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، بما يسهم في تنفيذ خطط الدولة في كافة المجالات، إيمانا منها بضرورة العمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ولفتت المذكرة إلى أن المشروع يهدف أيضا لتحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء المُشار إليها على الممولين، والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتحقیقا لذلك، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية أيا كان سند تقريرها، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق متضمنا في المادة الأولى منه التشجيع على المبادرة إلى سداد أصل الدين الضريبى بما في ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقریر حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد في الميعاد.
ونص القانون على أن يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين الموضحة بتلك المادة وذلك على النحو التالی، التجاوز عن مقابل التأخیر والضريبة الإضافية إذا قام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق کاملا بموجب القوانين الضریبية المبينة في المادة الأولى من المشروع قبل تاريخ العمل بهذا القانون، والتجاوز عن 90% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا تم السداد خلال الـ60 يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المشار إليهما، فإذا تجاوزها وقام بالسداد خلال الـ60 يوما التالية لذلك تخفيض نسبة التجاوز إلى 50% من ذلك المقابل أو الضريبة.