الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تشريعية النواب توافق نهائيا على قانون الأغلبية لمجلس النواب

 لجنة الشئون الدستورية
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب إيهاب الطماوي على مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتضمن القانون ان يشكل مجلس النواب من ٥٦٨ عضو ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على ان يخصص للمراة ما لا يقل عن ٢٥٪‏ من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عّن ٥٪‏ وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.
ووفقا لمشروع القانون يكون انتخاب مجلس النواب بنسبة ٥٠٪‏ للقوائم و٥٠٪‏ للفردي بواقع ٢٨٤ للقوائم و٢٨٤ للفردي بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منها.
ويتضمن مشروع القانون أن تقسم جمهورية مصر العربية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي.
وتقسم الجمهورية إلى ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وبحسب القانون يتم تشكيل قائمتين تتضمن كلا منها ٤٢ مقعدا، وقائمتين تتضمن كلا منها ١٠٠ مقعد لكل منها ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
ويتعين ان تتضمن كل قائمة مخصص لها ٤٢ مقعد ثلاثة مرشحين من المسحيين ومرشحين اثنين من العمال والفلاحين ومرشحين اثنين من الشباب ومرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة ومرشح من المصريين المقيمين من الخارج.
على ان يكون من بين هذه الفئات ٢١ مرأة على الأقل.
اما قائمة الـ١٠٠ فتتضمن تسعة مرشحين من المسحيين وستة مرشحين من العمال والفلاحين وستة مترشحين من الشباب وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة وثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين من الخارج على ان يكون من بين هذه القات ٥٠ امرأة على الأقل.
وفي جميع الاحوال يجب ان يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الإعداد والصفات المشار اليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار اليها في هذه المادة.