الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

طلقت زوجتي قبل دخول شهر رمضان.. فهل على زكاة فطرها؟.. الأزهر يجيب

طلاق - تعبيرية
طلاق - تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه: طلقت زوجتي قبل دخول شهر رمضان فهل يجب على أن أخرج عنها زكاة الفطر؟

وأجاب الشيخ محمد العليمي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه إذا كانت عدة الزوجة قد انقضت فلا يجب على المطلق إخراج زكاة الفطر عن المطلقة، أما إذا كانت المرأة في فترة العدة فمن الواجب على المطلق أن يخرج زكاة الفطر عنها لأنها لا تزال زوجته حكما.

وأوضح الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار السابق، أن زكاة الفطر واجبة على كل فرد من المسلمين صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، وقد روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والغير والكبير من المسلمين، وتجب على الحر المسلم المالك لمقدار صاع يزيد على قوته وقوت عياله يوما وليلة، وتجب عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم كزوجته وأبنائه وخدمه الذين يتولى أمورهم.

وأفاد بأنه على هذا تجب الزكاة على الأرملة عن نفسها وعن أولادها وعمن تلزمها نفقتهم، أما المطلقة فإن كانت قد انقضت عدتها فحكمها حكم الأرملة، كما تجب زكاة أولادها في هذه الحالة على أبيهم، أما التى لم تنقض عدتها فزكاتها هى وأولادها على زوجها حيث إن الزوجية ما زالت قائمة بينهما.