الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

بالصور.. لمواجهة كورونا.. تشريعية البرلمان توافق على تعديلات الطوارئ

اللجنة الدستورية
اللجنة الدستورية والتشريعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان على تعديلات قانون حالة الطوارئ والذي يتضمن تدابير جديدة تسمح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس.
كما تتضمن التدابير تعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى.
وتتضمن التدابير الجديدة تقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية وتقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة بالإضافة لتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
ونص مشروع القانون على إضافة بنود للقانون رقم 162 لسنة 1958 مثل تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبه بهدف تلقى العلم جزئيًا أو كليا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
واشتمل القانون على بنود بخصوص تعطيل العمل جزئيًا أو كليًا ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها لأجهزة الحكومية وحدات الإدارة المحلية الهيئات العامة شركات القطاع العام شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص وفى هذه الحالة يوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلًا من مدة التعطيل.
وبحسب التعديلات:" يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الأحتياطى والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام".
كما نص القانون على المراد المستحدثة مثل تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليًا أو تقسيطها ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أى من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
المواد المستحدثة نصت أيضا على تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال بالإضافة لتقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئيًا.
ونصت التعديلات على حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات بالإضافة إلى إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة بخلاف حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.
وشملت التعديلات وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازيها وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات بالإضافة ل تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطائرة وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
وتضمنت المواد المستحدثة تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها وتقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها وإلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التى يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة والاشتراطات والإجراءات التى يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل والالتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.
وتشمل المواد المستحدثة فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
المواد المستحدثة شملت كذلك تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة وتخصيص مقر بعض المدارس مراكز الشباب وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة شركات قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقته.