السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حيثيات تأييد مؤبد «قاضي الحشيش»: التفتيش قانوني والمتهم استغل حصانته بتجارة المخدرات

قاضي الحشيش
قاضي الحشيش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت "البوابة نيوز"، على حيثيات حكم محكمة النقض النهائي والبات في الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية، الخاص بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"قاضي الحشيش"، وتضمن منطوق الحكم الصادر قبول طعن المتهمين شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم بالنسبة للمتهم الأول طارق محمد زكى، وإلغاء عقوبة الحبس ستة أشهر والغرامة 10 آلاف جنيه المقضي بها عليه من الاتهام المسند إليه في البند سابعا ورفض الطعن فيما عدا ذلك لباقي الطاعنين.
وتقدم كل من طارق محمد زكى وبوستينا مجدى عبدالحميد وإسلام مصطفى، بطعن على حكم محكمة جنايات السويس الصادر في 1 أبريل 2017 الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد جمال الدين حجازي، ضد "طارق محمد زكي"، مستشار، بالسجن المؤبد بتهمة حيازة الحشيش في القضية رقم 4455 لعام 2016، المعروفة إعلاميًّا بـ"قاضي الحشيش"، كما عاقبت سائقه الخاص "إسلام محمد"، وصديقته "يوستينا مجدي" بالحبس 10 سنوات، في نفس القضية.
وجاء في منطوق الحكم الصادر من محكمة الجنايات حضوريًا على المتهم طارق زكي، بالسجن المؤبد وتغريمه 500 ألف جنيه، على الاتهامين الأول والثاني الموجهين له، وسجنه 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه، لكل من الاتهامات الثالثة والرابعة وقضت المحكمة حضوريًا ببراءة المتهمين يوستينا مجدي، وإسلام مصطفى في التهم الأولى والثالثة والرابعة، والسجن 10 سنوات وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، في التهمة الثانية.
كانت مباحث نفق الشهيد أحمد حمدي قد تمكنت من ضبط الثلاثة، بحوزتهم 68 كيلو حشيش، كانت مخبّأة داخل سيارة القاضي، قادمًا من شبه جزيرة سيناء.
وقالت حيثيات محكمة النقض، إن التفتيش الذي يجريه مأموري الضبط القضائي تأمينًا للمطارات والممرات البحرية الدولية والأنفاق عبر قناة السويس تأمينًا لها من حوادث الإرهاب باعتبارها مناطق حدودية وحماية للأمن القومي للوطن، إجراء تحفظي لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا يمنع إجراءه كون الشخص الواقع عليه يتمتع بصفة الحصانة أيًا كانت نوعها وشخص المتمتع بها وصفته، طالما أنه كان في حالة مرور من هذه المناطق وتم دون تعسف جواز التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة، وفحص سيارة الطاعن عضو الهيئة القضائية من كلب الحراسة حال مروره من منطقة حدودية وسقوط جوهر الحشيش المخدر عقب انقضاضه على حقيبة وتمزيقها واستكمال تفتيش باقي الطاعنين والسيارة، صحيح قانونًا، استناد الحكم لتقرير قانوني خاطئ هو رضاء الطاعن بالتفتيش أو توافر مظاهر خارجية لارتكاب الجريمة، لا يعيبه ما دامت النتيجة التي خلص إليها تتفق والتطبيق القانوني السليم.
واضافت حيثيات النقض انه بالنسبة لأوجه طعن المتهم طارق محمد ذكى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تأليف عصابة الغرض منها الاتجار في الجواهر المخدرة ونقلها بقصد الاتجار مستغلًا في ذلك السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته والحصانة القضائية المقررة له طبقًا للدستور والقانون، وإحراز جوهري الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي، وإحراز ذخيرة بغير ترخيص، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى وأوردتها في صورة مجملة ومجهلة، ورد بما لا يصلح على دفعه ببطلان الاستيقاف وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، واطرح بما لا يسوغ دفعه بانتفاء أركان جريمة تأليف عصابة الغرض منها الاتجار في المواد المخدرة، وانتفاء القصد الجنائي لديه لعدم علمه بوجود المخدر بالسيارة، وعول في قضائه بالإدانة على تقرير المعمل الكيماوي رغم عدم إيراد مؤداه، واعتنق الحكم صورًا متعارضة لواقعة الدعوى، إذ أورد اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة في التحقيقات ثم عاد وأورد أنهم أنكروا ما نسب إليهم، واستند في قضائه بالإدانة إلى أدلة اطرحها عند قضائه ببراءة المتهمين الثانية والثالث من بعض التهم التي نسبت إليهما، موكدة أنه كما عول في الإدانة على أقوال المتهمين الثانية والثالث رغم تناقضها والعدول عنها أمام المحكمة.
وسردت محكمة النقض في حيثيات حكمها موضوع القضية عن بطلان إجراءات التفتيش والقبض بقوله أن شاهد الإثبات الأول هو الذي طلب منه استيقاف السيارة المدنية ولم يسمع نباح الكلب البوليسي ولم يشاهد التفتيش، وهو ما يخالف ما شهد به بالتحقيقات، هذا إلى أنه عول في قضائه بالإدانة على تحريات الشرطة والتي جاءت لاحقة على الضبط، وكانت ترديدًا لأقوال المتهمين، واطرح الحكم بما لا يصلح الدفع بعدم جديتها، كما لم يعرض لأوجه دفاعه ودفوعه الجوهرية، هذا فضلًا عن أن المحكمة عدلت عن قرارها بضم دفتر أحوال الكلابة لتحقيق دفعه بتزويره، ولثبوت أنه كان في راحة وقت الضبط، مما ينبئ عن رغبة المحكمة في الإدانة، مستندة في قضائها إلى علمها الشخصي، هذا إلى أن الحكم التفت عن دفعه ببطلان القبض والتفتيش بمعرفة شاهدي الإثبات الأول والثاني لتجاوز اختصاصهما المكاني ولحدوث الواقعة بمنطقة عسكرية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وتابعت الحيثيات إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم الأول مستغلًا لحصانته القضائية من عدم جواز تفتيشه وإبان عمله بنيابة تكونت لديه صداقات مع الأعراب من تجار المخدرات فما كان منه إلا أن اشترك مع أحدهم في تكوين تشكيل عصابي تزعمه أحد الأعراب نقل الحشيش المخدر من اتجاه الغرب إلى الشرق لتوزيعها على تجار التجزئة والمتعاطين بمنطقة رأس سدر مستغلًا المتهم الأول وبتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠١٦ وتحديدًا في فجر ذلك اليوم توجه المتهم الأول يرافقه سائقه المتهم الثالث إلى حيث منزل صديقته المتهمة الثانية، وبناء على موعد محدد سلفًا مع زعيم التشكيل تحرك ثلاثتهم تحت أستار الظلام عبر طريق الإسماعيلية الصحراوي متجهين صوب مدينة أبو صوير حسبما أفادت المحادثات الهاتفية المتتالية بين المتهم الأول وزعيم التشكيل سالف الذكر، وعند نقطة الالتقاء المحددة وجدوا سيارة بدون لوحات معدنية وزجاجها ملون في انتظارهم كان يستقلها زعيم التشكيل والذي أمر المتهم الأول بأن يسير خلفه عبر طريق وعر ومدقات رملية إلى أن توقف ثم قام بتحميل حقيبة وجوال بلاستيك كانا بسيارته ووضعهما بسيارة المتهم الأول على المقعد الخلفي والدواسة خلف كرسي السائق، وانصرف بسيارته في حين انطلق المتهمون الثلاثة بسيارة المتهم الأول متجهين نحو كمين غرب النفق.
واكدت الحيثيات انه وفي الطريق قام المتهم الأول بدس يده في الحقيبة واقتطع لنفسه لفافة من جوهر الحشيش المخدر ناولها للمتهمة الثانية طالبًا منها وضعها في حقيبتها، وعندها انتشرت رائحة مخدر الحشيش بالسيارة ثم بدأ المتهم الأول اتصالاته بصديقه، والذي كان طبقًا للخطة الإجرامية الموضوعة قد اتفق معه سلفًا بتاريخ سابق على أن يكون في انتظاره حتى يمكنه من المرور بسرعة، وتقابل معه بالفعل أمام محطة تمويل السيارات - وطنية، ورفض الجندي السماح للسيارة بالمرور دون تفتيش، للمخالفات الواضحة من زجاج ملون حاجب للرؤية ولوحات معدنية بلاستيكية غير تلك المعدنية التي يتم صرفها ويحتم قانون المرور استخدامها ويحظر استعمال غيرها، فتقدم رئيس باحث النفق نحوه وطلب من قائد السيارة التوجه إلى حارة التفتيش المدنية وإبراز هويته الشخصية وأوراق ملكية السيارة، وتعرف عليه - أنه عضو هيئة قضائية - وطلب منه تفتيش السيارة رضاء فوافق المتهم الأول على إجراء التفتيش، وطلب من أمين شرطة التابع لإدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة الكشف عن السيارة فقام الأخير بجعل الكلب - هيرو - يمر حول السيارة إلى أن توقف أمام الباب الخلفي الأيسر وأخذ في النباح بشدة، وهنا طلب رئيس المباحث من المتهم الأول فتح أبواب السيارة وإنزال مستقليها، وعند فتح الباب المواجه للكلب هجم على الحقيبة الموجودة على المقعد الخلفي الأيسر وأطبق عليها بأسنانه وجذبها عنوة إلى خارج السيارة، فتمزقت أحشاؤها وسقطت منها قطع من جوهر الحشيش وطلب رئيس المباحث من مرافقه التحفظ على المتهمين الثلاثة وقام بتفتيش السيارة فعثر على المقعد الخلفي للسائق على حقيبة وجوال بلاستيكي بداخلها عدد مائة وسبعة وثلاثون لفافة من جوهر الحشيش المخدر ووضعت قطع الحشيش المخدر داخل لفافات من البلاستيك، والمطاط، وعثر داخل تابلوه السيارة على علبة من الصاج بداخلها عدد اثنى عشر قرص تامول وقرصين ترامادول، وقطعة صغيرة من جوهر الحشيش المخدر، وطلقة آلية عيار ٧.٦٢×٣٩ مم، كما قام بتفتيش حقيبة المتهمة الثانية وهي حقيبة جلدية سوداء اللون فعثر بداخلها على لفافة كبيرة الحجم من مادة مطاطية وبلاستيكية تحوي بداخلها عدد خمس قطع من جوهر الحشيش المخدر، وزنت جميعها إحدى وسبعون كيلو جرام وأربعمائة وخمسة وثلاثون جرامًا بعد أخذ العينة العشوائية والتي ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر، وأن الأقراص المضبوطة تحتوي على الترامادول هيدروكلوريد المدرج بالجدول الأول، وأن الطلقة تستخدم على الأسلحة النارية عيار ٧.٦٢×٣٩ مم وصالحة للاستعمال، وساق الحكم على صحة الواقعة وثبوتها في حق الطاعنين أدلة سائغة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ورد بتقريري المعمل الكيماوي وقسم الأدلة الجنائية.
وأشارت المحكمة إلى ان جرائم تأليف عصابة الغرض منها الاتجار في الجواهر المخدرة ونقلها بقصد الاتجار مستغلًا في ارتكابها السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته والحصانة القضائية المقررة له طبقًا للدستور والقانون وإحراز مخدري الحشيش والترامادول بقصد التعاطي التي دين بها الطاعن الأول قد نشأت عن فعل واحد هو إحراز المخدر وإن تعددت أنواعه واختلفت القصود، بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات والحكم عليه بالعقوبة المقررة لكل من جريمتي تأليف عصابة الغرض منها الاتجار في الجواهر المخدرة ونقلها بقصد الاتجار مستغلًا في ارتكابها السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته والحصانة القضائية المقررة له طبقًا للدستور والقانون باعتبار أن أيًا منهما الجريمة الأشد دون العقوبة المقررة لجريمة إحراز مخدري الحشيش والترامادول بقصد التعاطي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على الطاعن الأول عقوبة عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه، وعقوبة أخرى مستقلة عن التهمة الثالثة المرتبطة بهما، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبتي الحبس والغرامة عن التهمة الثالثة للارتباط.