الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

هل تصح صلاة الجمعة خلف التلفاز أو المذياع؟.. البحوث الإسلامية يجيب

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أجاب مجمع البحوث الإسلامية على سؤال: هل تصح صلاة الجماعة خلف التلفاز أو المذياع بسبب إغلاق المساجد بسبب انتشار الوباء الحالى؟ 
وقال: قال الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ)، وقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى»(رواه البـخاري)، وروى أبو داود عن أوسُ بن أوس الثَّقفي قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"مَن غَسَلَ يومَ الجُمُعةِ واغتَسَلَ، ثمَّ بكَرَ وابتكرَ، ومشى ولم يَركَب، ودنا مِن الإمامِ فاستَمعَ ولم يَلْغُ، كانَ له بكُل خُطوةٍ عَمَلُ سنةٍ أجرُ صِيامِها وقِيامِها".
والذي يتضح من هذه الأدلة: أن الفريضة التي تعبدنا الله عز وجل بها يوم الجمعة هي صلاة الجمعة، وإذا تعذرت علينا صلاتها في المساجد بسبب قرار إغلاقها جاءت الرخصة الشرعية وهي صلاة الظهر؛ فقد روى الحاكم بسنده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ فَلَا صَلَاةَ لَهُ» قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: «خَوْفٌ، أَوْ مَرَضٌ»، فهذه رخصة شرعية محددة لا يجوز لنا أن نتركها وأن نبتدع في دين الله عز وجل شيئا جديدًا على حسب أهواء الناس ورغباتهم.
وهذه الصورة التي يدعو بعض الناس إليها بأن نصلي خلف التليفزيون أو الإذاعة تناقض مقصود الشارع وهو لقاء المسلمين في مكان واحد لقاء حقيقيًا وليس لقاءً افتراضيًا.
ولفت إلى أنه قد اشتراط الفقهاء لصحة اقتداء المأموم بالإمام في الجمعة والجماعات الاتصال المكاني بأن يكون كل منهما في مكان واحد.
جاء في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي: { (ومنها) - اتحاد مكان الإمام والمأموم، ولأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها} بدائع الصنائع (1/ 145).
وجاء حاشية الجمل في الفقه الشافعي:{ وثالثها: اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان.. فإن كانا بمسجد صح الاقتداء، وإن بعدت مسافة، 
وحالت أبنية كبئر وسطح.. لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ إذْ الْحَيْلُولَةُ بِذَلِكَ تَمْنَعُ الِاجْتِمَاعَ} حاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 551).
وبناء على ما سبق: لا تصح صلاة الجمعة بواسطة التلفاز أو المذياع أو عبر وسائل الاتصالات الحديثة، ومن فعل ذلك فصلاته باطلة؛ وذلك لانتفاء الاتصال بين الإمام والمأموم الذي يشترط لصحة الاقتداء كما نص الفقهاء وعلى الجميع أن يصليها ظهرًا أربع ركعات.