الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"أبو شقة": مشروع قانون الشهر العقاري يزيل العقبات أمام المواطنين

بهاء أبوشقه
بهاء أبوشقه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن تطبيق الفصل بين السلطات موجود وكل سلطة مستقلة عن الأخرى في ظل التعاون الكامل بين السلطات.
وأضاف في كلمته أمام اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأحد، خلال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الهدف من التعاون بين السلطات تكامل كافة السلطات بما يحقق عملا جيدا فيه مصلحة الوطن والمواطن وتذليل كافة العقبات والمعوقات والبيروقراطية اليومية التى تواجه المواطن.
وأوضح "أبو شقة" أن مشروع قانون الشهر العقارى يزيل العقبات أمام المواطنين، حيث سنكون أمام إجراءات ميسرة تشجع على إجراءات التسجيل من خلال تحديد موعد زمنى محدد وإجراءات ميسرة لتحقيق هذا الغرض.
وأضاف أن اللجنة التشريعية والدستورية تعمل لصالح الوطن والمواطن والتعديلات التى تناقشها اللجنة عبارة عن نقلة جديدة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح ونؤسس لدولة ديمقراطية الهدف الأساسى لها إزالة المعوقات وفعل كل شيء "يريح المواطن وإزالة كل مايقف عثرة أمام الشعب المصرى".
وأشار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن حق الملكية من الحقوق الرئيسية التى اهتم الدستور بحمايتها ونص على ذلك في المادة 33 كما نظم القانون المدنى هذا الحق بين مواده ولما كانت الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل ونظرا لوقوع حلقات البيع العرفى بين المواطنين وعزوفهم عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات وليس بسبب قيمة الرسوم ما أدى إلى تفاقم مشكلة عدم تسجيل الملكية.
وأوضح "أبو شقة" أن المشرع سارع بمواجهة هذه المشكلة في المدن الجديدة بصدور القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى في المجتمعات العمرانيه الجديدة لتنظيم شهر الملكية في هذه المجتمعات بإجراءات ميسرة ورتب على عدم اتباع تلك الإجراءات عدم نقل الخدمات"مياه – كهرباء – غاز وغيرها" إلى المشترى إلا إذا سجل ملكيته في الشهر العقارى وظلت المشكلة في المدن القديمة قائمة وظهرت الحاجة ملحة إلى اللجوء لنظام ييسر إجراءات نقل الملكية.
وأوضح رئيس حزب الوفد أن وزارة العدل بناء على ما سبق أعدت مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر أضافت فيه إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه مادة برقم 35 مكرر تضمنت طريقا مستحدثا لنقل الملكية وذلك عند وجود حكم نهائى يكون سندا لطلب الشهر ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله فأوجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيده في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن المادة ألزمت شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونا.
من جانبه أكد المستشار عمر مروان وزير العدل إن الوزارة تعمل على أربعة محاور لتطوير العمل في الشهر العقارى، أولها بنقل أكثر من ألف موظف لمصالح الشهر، ولكن سيتم وضوح الأثر الإيجابي لزيادة الأعداد العاملة بعد وقت قليل يكون الموظفون قد تم تدريبهم بشكل أكبر على طريقة العمل بالمصالح.
وأضاف الوزير، أن المحور الثانى هو حل أزمة العجز الشديد في مقرات المصالح، حيث يتم البحث عن مقار مجاورة للعاملة حاليا التى تعانى من تكدس، مشيرا إلى أن المحور الثالث هو ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر وتطوير المقررات المميكنة بشكل أكبر.
وأوضح الوزير أن رابع هذه المحاور هو إدخال تعديلات جوهرية على تشريعات ولوائح العمل في مصالح الشهر العقارى، لافتا إلى وجود حالتين أولهما تكدس مكاتب الثوثيق وثانيهما عزوف المواطنين عن تسجيل الملكيات، لافتا إلى أنه بالنسبة لحالة العزوف تم التقدم بتعديل بمشروع قانون بتعديل قانون السجل العينى إلى مجلس النواب، وينص على تعديل نظام العمل بشكل جديد ؛ ولحين إقراره من قبل المجلس تم التقدم بتعديل في قانون الشهر العقارى الحالى (تقوم اللجنة التشريعة بمناقشته في وجود الوزير) في نظام شهر الشخص ييسر عملية نقل الملكية ليكون بموجب حكم قضائي نهائي.
وأعلنت اللجنة الموافقة على مشروع القانون الذى يتضمن إضافة مادة واحدة برقم 35 مكررا تنص على إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره باحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن ويصدر القاضى قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر والقيد.