الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تشريعية البرلمان: قانون مكافحة غسيل الأموال أولوية قصوى

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
علق نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء والخاصة ببعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، مشيرين إلى أنه يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وعرّف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الإئتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أوأرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.
ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون. كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون وتشمل المصادرة: الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويٌحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، سيكون له الأولوية في المناقشة فور إحالته إلى اللجنة التشريعية، وذلك لسرعة إصداره.
وقال لـ"البوابة نيوز"، إن المادة 237 من الدستور المصري تنص على أن تلتزم الدولة بمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، فيأتي مشروع القانون نفاذا لهذه الخلفية الدستورية، مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج تطوير واستحداث آليات تشريعية لمكافحة الجرائم عبر الدولية ومنها جرائم غسيل الأموال وبعد ان عدل مجلس النواب قانوني مكافحة الإرهاب وتنظيم الكيانات الإرهابية، أصبح من الضرورة اكتمال المنظومة التشريعية بتعديل قانون مكافحة غسيل الأموال.
وشدد على أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، لن يتأخر عن مناقشة وإقرار كافة التشريعات التي تحتاجها الدولة لتكمل انتصاراتها في حربها ضد قوي الشر والإرهاب.
وأوضح النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية، أن التعديلات تأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن غسيل الأموال عملية متعلقة بالناحية الاقتصادية ولابد أن تكون الدولة قادرة على ردعها بكل عقوبة مغلظة لحماية أموال الاقتصاد المصري وأموال الشعب من الجرائم التي يمارسها من يحاول العمل ضد مصر في الداخل وفي الخارج.
وقال إن اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة أقرت عدد من القوانين التي تتماشى في نفس الاطار سواء مكافحة المخدرات والسجون أو تنظيم الكيانات الإرهابية، مؤيدًا العقوبة المقررة بالحبس 7 سنوات، والغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، والمصادر.
وتابع: "المصادرة لا بد أن يكون معها حكم قضائي ولا يجوز المصادرة بقرار إداري".