السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

البرلمان يوافق على 4 مشروعات قوانين ويحيل 8 آخرين للجان المختصة.. تمرير اتفاقيتين رئاسيتين.. والموافقة نهائيًا على تعديلات الشرطة والزراعة العضوية.. ويؤجل المنازعات الضريبية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، موافقة المجلس على عدد من مشروعات القوانين نهائيا، وتأجيل الموافقة الرسمية على عدد آخر لجلسات أخرى قادمة، فضلا عن الموافقة على عدد من الاتفاقيات.



وافق مجلس النواب برئاسة على عبدالعال خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بموافقة ثلثى الأعضاء نهائيا وقوفا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة على الآتى:

استبدال نص المادة 110 بالآتى: 

تسري على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة، أثناء العمليات الحربية أو بسببها، أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربى.

ويكون معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو أثناء التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير في تاريخ إنهاء خدمته، بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك(1) المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ويحدد وزير الداخلية، بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين، كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها، وتشكل لجنة تختص بفحص الحالات التي تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات، ويعتمد الوزير قراراتها.

ويسوي معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته بواقع 80 ٪ من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة.

-استبدال نص المادة (114 مكرر) يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) منه عدا البنود (5، 6، 8)، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون عن كامل مدة الخدمة، محسوبة على أجر الاشتراك الأخير في تاريخ انتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه في الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية، وتُضاف لمدة خدمته في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس الأجر الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون رقم 148 لسنة 2019 المُشار إليه.

وفى غير الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة في الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، أو الترشح لعضوية مجلس نيابى ونجح في الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته، بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير.


-مادة (114 مكررًا 1):
لا يسرى حكم البند (6) من المادة (21)(5) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم طبقًا لأحكام المادتين رقمى (19)، (77 مكررًا 5) من هذا القانون.
كما لا تسرى أحكام المادة (156)(6) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم.

-مادة (114 مكررًا 2):

يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقا لأحكام المادة (19)، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71)، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقًا لنص المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون، بالإضافة إلى معاشه تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50 ٪ من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات، ويقطع نهائيًا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءًا من المعاش، وتحدد عناصر الأجر التى تدخل في حساب التعويض التقاعدى بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة.

(المادة الثانية)

تلتزم الخزانة العامة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقًا للمطالبات الواردة منها خلال السنة المالية.

مشروع قانون الزراعة العضوية
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشـروع قانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية.

جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث يعني مشروع القانون بتنظيم الزراعة العضوية كرد فعل عالمي للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية والتي تعتمد على التوسع في استخدام المواد الكيميائية التخليقية في تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات في الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضي الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة.

ويهدف مشروع القانون لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.

كما يهدف القانون إلى زيادة الصادرات المصرية، وبالتالي زيادة الإنتاج القومى للبلاد، كما والمحافظة على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.

ومنح مشروع القانون، صلاحيات لكل من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والمعمل المركزى للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، للإشراف على تطبيق مواد القانون والرقابة على المزارع المنتجة لتلك المنتجات الزراعية والمصانع التي تقوم بمراحل التصنيع الزراعى لتلك المنتجات، بهدف تصديرها.



وأكد تقرير لجنة الزراعة حول مشروع القانون، أن نصوص مشروع القانون تهدف إلى خضوع المزارع ووحدات إنتاج الغذاء العضوى إلى أفضل الممارسات البيئية واستخدام المدخلات العضوية للحفاظ على التنوع البيولوجى ولصون الموارد الطبيعية وتفعيل الرقابة على مدخلات ومنتجات الإنتاج العضوى لضمان جودة الإنتاج في ضوء زيادة عدد المنتجين والمصدرين غير المنظمين.

وأضاف التقرير، أن نصوص القانون جاءت أيضا لتدارك المخاطر الناجمة عن الممارسات الزراعية الخاطئة وما لحق الموارد الطبيعية من تدهور لمستوياتها وكفاءتها وحفاظا على سلامة المنتجات والمحاصيل الغذائية والصحة العامة ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج العضوى بما يتماشى مع تطور معايير المواصفات العالمية للزراعات العضوية في الدول المتقدمة وتوفيرًا للغذاء الآمن والصحى لجميع المواطنين ولزيادة معدلات الصادرات المصرية على المستوى الدولى والعربى.

قانون المنازعات الضريبية في مجموعه 

وافق مجلس النواب في مجموعه على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

وتضمن تقرير اللجنة، بأنه صدر القانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية بهدف العمل على إنهاء المنازعات الضريبية الناجمة عن القوانين التى تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتطبيقها، سواء أمام لجان الطعن الضريبى، أو لجان التوفيق المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات، أو أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وذلك بهدف استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يسهم في تحصيل الدولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حولها هذه المنازعات.

وقد تضمن القانون المشار إليه الأحكام والإجراءات المنظمة لإنهاء تلك المنازعات، وذلك بناء على طلب ذوى الشأن، وبالنظر إلى الأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق أحكام هذا القانون فقد تم مد العمل به بموجب القانونين رقمىّ: (14) لسنة 2018، و(174) لسنة 2018، فضلًا عن توسيع نطاق سريانه بحيث ينبسط إلى المنازعات الناجمة عن القوانين التى تقوم مصلحتىّ الضرائب العقارية والجمارك بتطبيقها.

وبشأن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، تضمن مشروع القانون بأنه حرصًا على تيسير إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016 المشار إليه، وإذ انتهت المدة المحددة لتلقى طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها وفق أحكام هذا القانون، لذلك جرى إعداد مشروع القانون لتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (79) لسنة 2016 آنف الذكر حتى 30 يونيو 2020.