الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تعرف على كيفية الحفاظ على سرية الحسابات وفقا لقانون البنوك الجديد

تعبيرية
تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تنشر "البوابة"، المواد التي تشرح كيفية الحفاظ على سرية الحسابات البنكية، وفقا لما جاء في قانون البنوك الجديد الذي يناقش الآن أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حيث تنص...
المادة 140: تكون جميع بيانات وحسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر ألا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين، ومع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة بهذا القانون، يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الاشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
المادة 141: للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة 140 من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، ولأي من ذوى الشأن في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدي أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه في القفرة الأولى من هذه المادة إلى محكمة الاستئناف المختصة وتفضل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن. 
وعلى النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول على إقلال وعلى ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوي الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الاسام الثلاثة التالية لصدروه ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير، بما في الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة 140 من هذا القانون بها اذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات، وللمدعي العام العسكري أو من يفوضه من هذه الاختصاصات.
المادة 142: يحظر على كل من يتلقى أو يطلع، بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزانة الخاصة بهم، أو معاملاتهم، إفشائها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها، وذلك في غير الحالات المرخص بها بمتقضي أحكام القانون ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل. 
المادة 143: لا تخل أحكام المادتين 140و142 من هذا القانون بما يأتي:
- الواجبات المنوط أداؤها قانون بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانونا للبنك المركزي.
- التزام البنك بإصدار بيان بأسباب رفض صرف الشيك أو أمر الخصم المباشر، بناءً على طلب صاحب الحق أو ما يفيد الوفاء الجزئي لأي منهما حالة عدم كفاية الرصيد.
- حق البنك أو جهة منح الائتمان أو التمويل في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لمباشرة الإجراءات القانونية أو لأثبات حق البنك أو الجهة في أى نزاع ينشأ مع العميل بشأن هذه المعاملات.
- القوانين والاحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب 
- ما تقدمه شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني من معلومات وبيانات وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة.
- سلطة البنك المركزي في تبادل البيانات والمعلومات مع الجهات ذات الصلة في الدول الأخرى ولجنة الاستقرار المالي والهيئة العامة للرقابة المالية.
- الاطلاع على البيانات والمعلومات اللازمة لأعداد تقارير الفحص النافي للجهالة عند طلب الدمج أو الاستحواذ أو التقسيم على نسبة حاكمة من أسهم أى من البنوك.
- حق البنك المركزي في الدفاع عن نفسه في أى نزاع قضائي أو دعوي تحكيمية أو إبلاغ النيابة العامة بمناسبة لاختصاصاته المخولة له قانونيا.
- اطلاع مقدمي خدمات التعهيد على بيانات العملاء متي كانت لازمة لمباشرة الخدمات الموكلة إاليهم. 
- قيام العاملين بالبنوك ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع بإبلاغ البنك المركزي عن المخالفات التي تنكشف لهم من جراء أعمالهم، وفقا لقواعد الإبلاغ عن المخالفات التي يحددها مجلس الإدارة.