الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

براءة 4 مسئولين بديوان عام محافظة دمياط وآخرين من خطأ تقدير مزايدة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، سكرتير عام مساعد سابق بديوان عام محافظة دمياط، وباحث بإدارة الشئون المالية والإدارية بالديوان، ومدير إدارة المتابعة بالديوان العام السابق، وباحث بإدارة الشئون القانونية بالديوان، و3 مديرين سابقين لمصانع السماد العضوى من تهم المساس بالمصلحة المالية للدولة. 
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود وسكرتارية محمد حسن. 
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين بصفتهم رئيس وأعضاء لجنة التثمين والقيمة التقديرية الخاصة بالمزاد العلنى لترخيص واستغلال وتشغيل وتدوير المخلفات الصلبة بأحد المصانع، من عدم مراعاة الخطوط الجارى إنشاؤها بالمصنع، والمقررة بثلاثة خطوط عند إعداد القمية التقديرية والتي بلغ طاقتها 45 طنا في الساعة، وتحديد القيمة الإيجارية على أساس خط واحد فقط بطاقة 200 طن يوميًا، دون باقى الخطوط الجارى إنشاؤها، وتم إلغاء المزايدة العلنية بعد الترسية على إحدى الشركات وإعادة طرحها من جديد. 
وطالعت المحكمة، كراسة الشروط والمواصفات أساس وضع القيمة التقديرية من قبل المحالين، وتبين أنها لم تشر للخطوط الثلاثة التى يتم إنشاؤها في ذلك الوقت، كما طالعت خطاب رئيس مركز ومدينة فارسكور بعد طرح العملية، ووضع القيمة التقديرية من قبل المحالين، والموجه إلى سكرتير عام محافظة دمياط، ومدون به: "تم استلام الخطوط الثلاثة بالمصنع، وأنهم في حالة الاختبار والضمان، ويطلب طرح الخطوط الثلاثة الجديدة للعمل حتى يتم الاستفادة من كامل طاقة المصنع"، وهو ما يبرهن على أن الخطوط لم تكن تعمل عند وضع القيمة التقديرية من قبل المحالين في ذلك الوقت، ما يبرئ المسئولين.
وأكدت المحكمة، أن المادة رقم (34) من قانون المناقصات والمزايدات، تنص على أن "يكون إرساء المزايدة على مقـدم أعلى سعر مسـتوف للشروط، بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية". 
كما نصت المادة رقم (35) من القانون أن "تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيًا، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية، كما يجوز إلغاؤها، إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط، ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من الوزير المختص.