الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

4 يناير.. الحكم في دعوى دستورية عقوبات المتهربين من الضريبة

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 133 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضرائب فيما تضمنته من إقرار عقوبة على التهرب من أداء الضريبة بالحبس باستخدام إحدى طرق التهرب لجلسة 4 يناير للنطق بالحكم.
وقيدت الدعوى بقلم الكتاب بالمحكمة برقم 217 لسنة 31 دستورية والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 133 من قانون الضرائب.
وتنص مادة 133 من قانون الضرائب على أن يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين.