الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الاعتداء الجنسي على الأطفال.. جرائم في حق البراءة.. استشاري نفسي: أغلب الضحايا من صغار السن لعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهد المجتمع المصرى خلال الأيام الماضية جرائم مأساوية، حيث تجرد العديد من الأشخاص من مشاعر الإنسانية وخرجوا عن الفطرة، وقاموا بالاعتداء جنسيًا على الأطفال، وأرجع خبراء نفسيون انتشار تلك الوقائع بسبب مرض المتهمين وضعف شخصيتهم، فضلًا عن إصابتهم بالاضطراب الجنسي، وغالبًا يعانون من مرض الضعف الجنسي، ويختارون ضحاياهم من الأطفال، لعدم قدرة الطفل على الدفاع عن نفسه.
في منطقة المطرية، أقدم صاحب محل بقالة يدعى «م. س»، ٦٥ سنة، على هتك عرض طفل عمره ٧ سنوات، حيث قام المتهم باستدراج الضحية بحجة إعطائه حلوي، وجرده من ملابسه، وهتك عرضه، وألقت قوات الأمن القبض عليه.
وفى منطقة المعصرة، جنوب محافظة القاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عاطل هتك عرض طفل، ٨ سنوات، داخل منطقة المقابر بالمعصرة، وتبين أن المتهم مدمن للمواد المخدرة.

وآخرهم في مدينة ١٥ مايو، ألقت مباحث قسم شرطة ١٥ مايو برئاسة المقدم مصطفى عبدالعال، القبض على عاطل، قام باستدراج طفل واعتدى عليه جنسيًا، داخل مكان مهجور بدائرة القسم.


ومن جانبه، قال محمد خيرى، أستاذ القانون والأمين العام لنقابة حلوان والمعادى «بأن جرائم الاغتصاب وهتك العرض لا يعاقب عليها بالإعدام، والحالة الوحيدة التى يقضى فيها بالإعدام هى الاغتصاب أو هتك العرض الذى يؤدى للوفاة.
وأضاف أن جريمة هتك العرض هى جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول وفقًا للقانون، ومشيرًا إلى أن قانون العقوبات في المادة ٢٦٧ نص على «من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة».
وتابع، المادة «٢٦٨» من القانون على «كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الطرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد».
واختتم أستاذ القانون أنه في حوادث هتك العرض الذى يقع على الأقل من ١٨ عامًا فنصت على كل من هتك عرض صبى أو صبية لم تبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه لم تتجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة «٢٦٧» تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات».
وقال جمال فرويز، استشارى الطب النفسي، إن الأسرة عليها عامل كبير في التوعية وحماية الطفل من التحرش والاغتصاب، أهمها كيفية تعليم الطفل حماية نفسه من اللمس وأن يكون على مسافة بعيدة ممن يقف خلفه أو أمامه وكذلك إخبار والديه بما يحدث له في حال تعرضه للمس أو حتى أقاربه.


وتابع استشارى الطب النفسي، أن المتهم غالبا يكون مصابا بالضعف الجنسي، وضعف الشخصية، ويختار فريسته من الأطفال، لعدم قدرة الطفل على الدفاع عن النفس، أو إدراكه الاعتداء الجنسي، وفى أغلب الأحيان يكون المتهم مدمنا للمواد المخدرة، ومنها المخدرات المستحدثة التى تؤثر على العقل وتجعله يرتكب تلك الأفعال.
وأشار «فرويز» إلى أن الأطفال ممن يتم التعدى عليهم والاعتداء الجنسى يصابون بحالة تمتد لفترتين الأولى قصيرة المدى والثانية طويلة المدى وتمتد ما يقارب من سنة تقريبًا يحاول خلالها الطفل اتباع سياسة الإنكار ويصاب بحالة من اللا مبالاة ويصبح في كثير من الأوقات عصبيًا ويصاب بالتبول اللا إرادى من كثرة الخوف. 
ويناشد دكتور الطب النفسى بسرعة الإبلاغ عن أى وقائع اعتداء جنسى لقوات الشرطة حتى يأخذ المخطئ جزاءه، لأن الخوف من الفضيحة غير صحى للطفل على الإطلاق، وله ضرر على المجتمع، بالإضافة لمحاسبة مرتكبى الوقائع لردعهم.