ردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، على سؤال: إذا سمع المصلي: صلِّ على النبي وهو في الصلاة فماذا يفعل؟
وقالت: فالمصلي إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تسن له الصلاة عليه عند الشافعية، ففي حاشية قليوبي وهو شافعي: (تنبيه) قد علم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون ركنا تارة كالتشهد الأخير، وبعضا تارة كالأول، وسنة تارة عند سماع ذكره، ومكروهة تارة كتقديمها على محلها.
وتابعت: تجوز في هذه الحالة عند المالكية لكن تكون سرًا مع عدم الإكثار منها، ففي المنتقى للباجي وهو مالكي: ولأن إجابته بالتلبية والتعظيم له والصلاة عليه من الأذكار التي لا تُنَافى بالصلاة بل هي مشروعة فيها، وقد قال ابن حبيب: إذا سمع المأموم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والخطبة فصلى عليه أنه لا بأس بذلك ولا يجهر به ولا يكثر منه. ومعنى قوله: ولا يجهر به؛ لئلا يخلط على الناس. ومعنى قوله: ولا يكثر؛ لئلا يشتغل بذلك عن صلاته.
وشددت: "عليه؛ فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره أثناء الصلاة سنة عند الشافعية، مشروعة عند المالكية".