السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

برلماني يرفض إجراء تعديلات على قانون الجنسية

النائب عبدالمنعم
النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
علق النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون، المقدم من النائب خالد حنفي لتعديل المادة 6 من القانون رقم 26 لسنة 1975، والخاصة باكتساب الجنسية المصرية، مشيرا إلى أن الموضوع تم إثارته في 2004.
وقال في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إنه تم تعديل الفقرة الثانية من المادة الـ3 من القانون رقم 154، والتي كانت تنص على أن الأجنبي المولود لأم مصرية قبل 15 / 7 / 2004، يكتسب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المصرية، ويمتد أثر الاكتساب إلى أبناء القصر والبالغين سواء بسواء، لتشمل الأبناء القصر فقط تبعا لوالدهم مكتسب الجنسية، دون البالغين لسن الرشد (21 سنة)، نظرا لأن لهم أهلية قانونية تختلف عن القاصر الذي يتبع والده في اكتساب الجنسية المصرية.
وتحفظ النائب على طرح التعديل مرة أخرى خاصة وأن الدولة تسعى لجذب مستثمرين من جنسيات أخرى، فالأجنبي عليه عبء مالي كبير على عكس المصري، مشيرًا إلى أن القانون يحتاج تريث في المناقشة حتى لا نجير من لهم الحق في الحصول على الجنسية.
وأكمل: " يجب أن يتم التريث في القرار حتى في حالة وجود حكم أو شبهة عدم دستورية لتلافي وقوع ضرر على المتجنس بالجنسية سواء الزوج أو الزوجة أو الأولاد أو الإقامة".
جدير بالذكر أن مشروع القانون، المقدم من النائب خالد حنفي، نص على أن «المادة الأولى: يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥م، بشأن الجنسية المصرية، النص التالي: لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك، ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية».
كما نص تعديل نص مشروع القانون على أن: «أم الأولاد القُصَّر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج، وبقيت لهم جنسية أى من والديهم الأصلية، طبقا لقانونها، فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية، كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أى من والديهم طبقًا لقانونهم».