الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

حالة من الجدل الواسع للمرشدين السياحيين بسبب القيمة المضافة.. واتحاد المرشدين: لانخضع للضريبة بقوة القانون ونتظر حكم القضاء.. طارق سرحان: يطبق علينا للازدواج الضريبى ونسعى لمساواتنا بالموسيقيين

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حالة من الجدل الواسع شهدتها أوساط المرشدين السياحيين مؤخرًا، حول قانون القيمة المضافة ومحاولة إلزام المرشد بالتسجيل في دفاتر الضريبة شريطة العمل، ما دعى العديد إلى التسائل هل يخضع المرشد السياحي للضريبة أم أنه جزء من برنامج سياحي تتحمل الشركة تسديد ضريبته؟ وهو ما بات معه المرشد مهدد ما بين سندان التهرب الضربي ومطرقة غرامة تأخير السداد.


فمن جانبه أكد طارق سرحان مرشد اللغة اليابانية، رئيس لجنة السياحة البيئية باتحاد المرشدين العرب التابع لجامعه الدول العربية، على احترام المرشدين السياحيين لكافة قوانين الدولة المصرية، لافتا ان المرشد السياحي يعد عامل باليومية طبقًا لقرار للقرار الوزاري رقم 465 لسنة 2017 بتحديد أجر المرشد مقابل عمله داخل الشركة، في حين أشارت اللائحة التنفيذية للقانون نفسه في الماده الثالثة ان الضريبة تفرض رب العمل والتي هي بالطبع شركة السياحة نظير ما تقدمه من خدمات استقدام السائحين لمصر وتنظيم البرامج، على عكس المرشد الذي ليس من حقه استقدام سياحة من الخارج ولايتم تحويل أي تعاملات نقدية لحسابه البنكي كما انه ليس لديه كيان قانوني اوسجل تجاري أو مقر عمل ثابت، وهو ما ينصه القانون في تطبيق الضريبة٠
وأضاف سرحان أن المرشدين السياحيين يخضوعون لضريبة المهن الحرة غير التجارية مشتركين في ذلك مع الأطباء والمحامين والمحاسبين والفنانين وقد أعفى القانون الموسيقيين من تقديم وتسجيل دفع ضريبة القيمة المضافة وأوكلها متعهد الفنانين يدفعها نيابه عنهم، وهو الامر الذي يخل بالحقوق الدستورية من حيث إخضاع البعض وإعفاء آخر، برغم من تساوي الظروف بين المرشدين والسياحيين. 
واكد سرحان ان المادة ٣٨من القانون منعت ازدوج الضربي والتي تضمنت "ان تؤدي الضريبة لمرة واحدة فقط" وهو ما لم يحدث في حالة المرشد السياحي حيث تقوم الشركات السياحية مصدرة الخدمة بتسديد الضريبة وفي الوقت نفسه تتولى دفعها نيابة عن المرشد السياحي. 

فيما قال سمير عبد الوهاب رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المرشدين السياحيين، إلى ان القانون واضح في بنود والتي أكد فيها ان ضريبة القيمة المضافة تنطبق في حال توافر مقر عمل وسجل تجاري ودفتر للإصدار الفواتير فجميعها بنود لا تتوافر لدى المرشد، الذي يعد جزء من منظمومة عمل داخل الشركة السياحية، بأعتبارها مقدمه الخدمة التي تقوم بتحصيل الضريبة من السائح لحساب الدولة ولا علاقة للمرشد لانها ليست ضريبة شخصية.
وتابع عبد الوهاب ان هناك قرار صادر من وزير السياحة السابق يحيى راشد حدد اتعاب المرشد السياحي ٧٠٠ جنيه عن العمل لمدة 8 ساعات يوميًا، و٤٠٠ جنيه عن العمل لمدة 4 ساعات متصلة في اليوم الواحد، وفي حين لا تلتزم الشركات بهذا القرار، فإنها تدفع للمرشد السياحي يومية أقل مقتطع منها ١٠% ضريبة قيمة مضافة و٥% ضريبة أرباح، وتسددها للدولة بناءا على يومية أقل من الحقيقية. 
وأضاف عبدالوهاب أن هناك ازدوجيه في احتساب الضريبة فإنه لا يجوز فرض ضريبتان على المرتب المواحد وهو ما لم يحدث في حالة المرشد.

فيما قال محمد غريب رئيس اتحاد المرشدين السياحين العرب، ان ضريبة القيمة المضافة تعد عبئا جديدا على كاهل المرشد الذي تأثر بشدة على مدى الأعوام الماضية عقب توقف الحركة السياحية وتدني الاعداد الوافدة، مشيرا إلى ان مهنة الإرشاد السياحي تعد أحد الأعمال الحرة التي لا تخضع للضريبة بحكم القانون لعدم توافر، حيث أشار القانون في بنوده إلى ان الضريبة تفرض على كل ما هو صاحب عمل وهو ما لا ينطق على المرشد بطبيعة الحال باعتباره يعمل باليومية لدى الشركات السياحية.
وأضاف غريب أن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الضريبة تعارضت معه في التفسير حيث أكد المشرعين أنه يطبق على رب العمل في حين يعمل المرشد بإجر يومي. 
وأشار غريب إلى ان البروتوكول الذي تم توقيعه بين النقابة العامة للمرشدين وغرفة الشركات نص على ان لا يتم التعامل الا مع المرشدين السياحيين المرخصين والمسجلين بمصلحة الضرائب بعد الحصول على رقم التسجيل الخاص بالمرشد والاطلاع على أصل شهاده التسجيل، وهو ما يتعارض مع مصلحة المرشد ويضعه ما بين مقصلة التهرب الضريبي أو غرامة التأخير، التي قد تصل إلى حد الحبس في بعض الأحيان، لافتا إلى ان هناك دعوى تنظر بمحكمة القضاء الإداري بالعباسية في ٢٤ أكتوبر الجاري، بشأن مدى قانونية فرض الضريبة من عدمها على المرشد.