الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

رفض قبول دعوى عدم دستورية فرض رسوم تخزين البضائع بالجمارك

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الاثنين، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 111 من قانون الجمارك، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 37267 لسنة 54 إدارية عليا.
وأقيمت الدعوى رقم 5 لسنة 41 منازعة تنفيذ، والتى طالبت بالاستمرار في حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية، والذى كان يقضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادر بقرار رئيس الجمهورية.
كما قضى الحكم السابق بسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمى 100 لسنة 1965 و255 لسنة 1993، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمى 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997.
وتنص المادة 111 من قانون الجمارك على أن تخضع البضائع التى تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التى تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى أما البضائع التى تودع في المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم الأشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التى تقدم إليها.
وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم عن الخدمات المشار إليها في الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها في الحالات التى يعنيها.